تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مقال يجمع نوادر المسائل في أبواب مختلفة ونحن نأتي بمضمون هذه المقالة مسائلَ . 6858 - مسألة : رجل له أربعة بنين ، فأوصى لعمه بمثل نصيب أحدهم وثلث ما أوصى لخاله ، وأوصى لخاله بسدس جميع المال وربع ما أوصى به لعمه . فنبتدىء ونقول ( والله الموفق ) : نجعل [ وصية ] ( 1 ) العم أربعة أشياء ، ليكون لها ربع ؛ إذ المسألة مشتملة على أخذ الخال رُبعاً من وصية العم ، ونجعل وصية الخال ثلاثة دنانير ليكون لها ثلث صحيح ؛ فإن العم يأخذ مثلَ ثلث وصية الخال ، فوصيّة العم إذاً أربعة أشياء ، ووصية الخال ثلاثة دنانير ، وإذا جعلنا وصيةَ العم أربعةَ أشياء ، ووصيتُه نصيبٌ وثلث وصية الخال ، فنعلم أنا [ إذا ] ( 2 ) أسقطنا عن وصيته ثلثَ مال الخال ، كان الباقي مِثلاً للنصيب ؛ فإن وصيته نصيب وثلث وصية الخال ، وقد قدّرنا للخال ثلاثة دنانير ، فنُسقط ديناراً من أربعة أشياء ، وتبقى أربعة أشياء إلا ديناراً ، فنعلم من ذلك أن أربعة أشياء إلا ديناراً نصيبُ ابنٍ ، ونحفظ هذا الذي عملناه . ثم نعود ونقول : وصية الخال سدس المال وربع وصية العم ، وقد جعلنا جميع وصيتِه ثلاثةَ دنانير ، وهي سدس المال وربع وصية العم ، فتعلم أنا لو حططنا عن وصية الخال ربعَ وصية العم ، لكان الباقي سدس المال ، فنحط عن ثلاثة دنانير شيئاً وهو [ ربع ] ( 3 ) وصية العم ، فتبقى ثلاثةُ دنانير إلا شيئاً ، ونعلم أنها مع هذا الاستثناء [ سدس ] ( 4 ) المال ، [ فنضرب ] ( 5 ) ثلاثة دنانير إلا شيئاً في مخرج السدس ، وهو ستة ، فيبلغ ثمانيةَ عشرَ ديناراً إلا ستة أشياء ؛ فإنّ ضَرْبَ الثلاثة في الستة ثمانية عشرَ ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " نصيب " . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : ثلث . ( 5 ) في الأصل : فنصرف .