تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وضَرْبَ [ الثلاثة ] ( 1 ) في الستة [ إلا شيئاً ] ( 2 ) ستُّ مراتٍ إلا شيء ، فالخارج من الضرب ثمانية عشر ديناراً [ إلا ستةَ أشياء ] ( 3 ) ، وإذا ضعَّفنا ما جعلناه سدس المال بالضرب في الستة ، كان المجموع جميع المال ، فالمال كله ثمانيةَ عشرَ ديناراً إلا ستةَ أشياء ، فنسقط الوصيتين من المال ، يعني الوصيتين الكاملتين ، قبل تقدير الحط من كل واحد منهما ، وإذا أسقطنا ثلاثة دنانير ، بقيت خمسةَ عشرَ ديناراً إلا ستة أشياء ، فإذا أسقطنا أربعة أشياء وليست الأشياء من جنس الدنانير ، فلا ننقص عدد الدنانير ، ولكن يزيد الاستثناء ، فيبقى خمسةَ عشرَ ديناراً إلا عشرة أشياء ؛ ضمَّاً لأربعة الأشياء إلى الستة الأشياء ، فإذا فعلنا ذلك ، علمنا أن هذا الباقي حصةُ البنين خاصّة - [ فإنا ] ( 4 ) أسقطنا الوصيتين - فاقسمها عليهم ، وهم أربعة ، فيخرج حصةٌ للواحد ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار ، إلا شيئين ونصف شيء ، فإنا كما نقسم الدنانير نقسم [ الأشياء ] ( 5 ) ؛ فإذاً مقدار النصيب ثلاثةُ دنانير وثلاثة أرباع دينار إلا شيئين ونصف شيء . وقد كان في ابتداء الوضع أن أربعة أشياء إلا ديناراً تعدل نصيباً ، فنقابل بين ما تقدم وبين ما ظهر آخراً ، فيكون أربعة أشياء إلا ديناراً ، تعدل ثلاثة دنانير ، وثلاثة أرباع إلا شيئين ونصف شيء ، فنجبر المبلغين ، ونقابل ، فنزيد على التقدير الأول في وضع المسألة ديناراً ، فتصير أربعة أشياء كاملة ، ونزيد على عديلها ديناراً للمقابلة ، فيصير أربعة دنانير وثلاثة أرباع ، وفي الدنانير استثناء شيئين ونصف ، فنجبرها بالاستثناء وهو شيئين ونصف ، فتكمل أربعة دنانير وثلاثة أرباع ، ونزيد على عديلها شيئين ونصف للمقابلة في المعادلة ، فيخرج لنا بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء ونصف شيء من غير استثناء في مقابلة أربعة دنانير وثلاثة أرباع ، فنبسطها أرباعاً ، وتصير الدنانير تسعة عشر ، والأشياءُ ستةً وعشرين ، فنجعل كلّ عدد عبارة عن واحد من الجنس - على
هامش
( 1 ) في الأصل : الاثنين . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في الأصل : إلا ستة عشر شيئاً . ( 4 ) في الأصل : فإذا . ( 5 ) حرفت في الأصل إلى : الاستثناء .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 225 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب