تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
نصيباً ، وننظر بعد ذلك إلى خمس المال وهو ستة ، وسبب النظر في الخمس استثناء تكملة خُمس المال بالنصيب من تكملة ثلث المال بالنصيب ، فنأخذ ستة دراهم [ من ] ( 1 ) العشرة التي هي الثلث ، ونستثني من الستة نصيباً ، كما استثنينا من العشرة نصيباً ، وإذا أسقطت ستة دراهم إلا نصيباً من عشرة دراهم إلا نصيباً ، بقي أربعة دراهم . ويُخرَّج ذلك على مراسم الجبر : إنه كان معنا عشرة إلا نصيباً ، فالآن أخرجنا ستة ، واسترددنا نصيباً ، فنجبر بما استرددناه نقصان النصيب ، ويبقى بعد الستة أربعة دراهم بلا نقصان ، فهي الوصية الأولى . فنعود ونقول : نسقط الوصية الأولى وهي أربعة دراهم [ من الثلث ] ( 2 ) ، تبقى ستة دراهم ، فادفع منها إلى الموصى له الثاني ثلثها ودرهماً ، وذلك ثلاثة دراهم ، تبقى ثلاثة دراهم ، نردّها على ثلثي المال ، فيبلغ ثلاثة وعشرين درهماً بين خمسة بنين ، لكل واحد منهم أربعة دراهم وثلاثة أخماس درهم . الامتحان : نأخذ الثلث وهو عشرة ، ونسقط منها النصيب ، وهو أربعة وثلاثة أخماس ، يبقى خمسة دراهم وخمسا درهم ، وهي التكملة ، فاحفظها . ثم خذ خمس المال ، وهو ستة دراهم ، فأسقط منها النصيب وهو أربعة وثلاثة أخماس ، يبقى درهم وخمسا درهم ، وذلك تكملة الخمس ، فأسقطها من تكملة الثلث وهو خمسة دراهم وخمسا درهم ، فتبقى أربعة دراهم ، هي وصية الأول ، فأسقطها من الثلث ، وهو عشرة ، تبقى ستة ، فللموصى له الثاني منها ثلثها ودرهم ، وذلك ثلاثة دراهم [ يبقي من الثلث ثلاثة ] ( 3 ) فزدها على ثلثي المال ، وهو عشرون درهماً ، فصار ثلاثة وعشرين ، بين خمسة بنين ، لكل واحد منهم أربعة دراهم ، وثلاثة أخماس درهم ، مثل النصيب الخارج بالعمل ، وعلى هذا البابِ ، وقياسِه خروجُ المسائل .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثمن . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) زيادة لاستقامة الكلام .