[ ودرهماً ] ( 1 ) زائداً هكذا الوصية . وثلث العشرين ستة وثلثان ، فإذا ضممت إليها درهماً ، كان سبعة وثُلثين ، ولكنها ناقصة بثلث نصيب ، والدرهم في هذه المسائل لا يخصه نقصان ، فإنه درهم كامل وليس جزئياً حتى يتسلط عليه نقصان النصيب ، فإذاً بقي من الثلث الذي قدرناه بالعمل الحسابي عشرين اثنا عشر درهماً وثُلثٌ إلا ثلثي نصيب ، فزده على ثلثي المال ، وهو عشرون درهماً في أصل الوضع ، فتصير الجملة اثنين وثلاثين درهماً وثلث درهم إلا ثلثي نصيب ، وذلك يعدل نصيبين وثلثي نصيب ، فابسطهما أثلاثاً ، فيكون الدرهم [ سبعة وتسعين ] ( 2 ) ، والنصيب ثمانية ، فاقسم أجزاء المال على أجزاء النصيب ، فيخرج الواحد اثنا عشر درهماً وثمن درهم ، فذلك كل مقدار النصيب .
الامتحان : أن ندفع إلى الموصى له الأول اثني عشر درهماً وثمن درهم ، ونسترجع منه ثلث المال وهو عشرة ، يبقى معه درهمان وثمن ، وهي وصيتُه ، فنطرحها من ثلث المال ، وهو عشرة دراهم ، فيبقى منها [ سبعة ] ( 3 ) دراهم وسبعة أثمان درهم ، فادفع ثلثَها مع درهم إلى الموصى له الثاني ، وذلك ثلاثة دراهم وخمسة أثمان درهم ، تبقى أربعة دراهم وربع ، فزده على ثلثي المال وهو عشرون ، فيبلغ أربعةً وعشرين درهماً وربع درهم ، بين الابنين لكل واحد منهما اثني عشر درهماً [ وثمن درهم ] ( 4 ) ، وهو مثل النصيب الذي خرج بالعمل ، وقس على هذا ما في معناه .
6857 - خمسة بنين ، وقد أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة خمس ماله بنصيب أحدهم . وأوصى لآخر بثلث ما بقي من الثلث وبدرهم . وخلف ثلاثين درهماً .
فخذ ثلث المال ، وهو عشرة دراهم ، فأسقط منها نصيباً ، تبقى عشرة دراهم إلا
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلث ذلك درهمان .
( 2 ) في الأصل : تسعة وتسعين .
( 3 ) في الأصل : تسعة .
( 4 ) ساقطة من الأصل .