الامتحان : أن نأخذ ثلث هذا المال ، وهو اثنا عشر ، فنلقي منه نصيباً ودرهماً تبقى ، ثلاثة ، فننظر إلى ربع المال ، وهو تسعة ، فنلقي هذه الثلاثة منها ، وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى ؛ فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم ، فإن حططناها من الربع وهو تسعة ، تبقَّى ستة من الربع ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلثها إلا درهماً ، فله درهم . إذاً تبقى من الربع خمسة نزيدها على ثلاثة أرباع المال ، وهو سبعة وعشرون ، فيبلغ اثنين وثلاثين ، بين أربعة بنين ، لكل واحد منهم ثمانية .
فصل
في الوصية بالنصيب والجزء والدرهم مع تعيين التركة
6854 - وهذا الفصل يُظهر باقي العلامات ، فإنا [ نعمل ] ( 1 ) فيه عن مقدارٍ معيَّن خلّفه الموصي ، ويطلب منا [ النصيب ] ( 2 ) فيه ، وما عدا ذلك من الفصول والمسائل فَرْضُ أعدادها إلى وضع المجيب ، وذلك بالنسبة إلى مضمون هذا الفصل أهونُ .
6855 - المثال : ثلاثة بنين وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من الثلث وبدرهم ، وخلف ثلاثين درهماً .
فالوجه أن تأخذ ثلثَ المال ، وهو عشرة دراهم ، فألق منها بالوصية الأولى نصيباً ، يبقى ثلث مال إلا نصيب ، فألق منها بالوصية الثانية : ثلثها ودرهماً . وثلث العشرة ثلاثة وثلث ، فإذا ضممت إليه درهماً كان أربعة دراهم وثلث ، فألق منها هذا المقدار للوصية الثانية إلا ثلث نصيب ؛ فإن نقصان النصيب يتسلط على العشرة ، يبقى من الثلث خمسةُ دراهم وثلثا درهم إلا ثلثي نصيب ، وزده على ثلثي المال ، وهو عشرون درهماً ، فيبلغ خمسةً وعشرين درهماً وثلثي درهم إلا ثلثي نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فنجبر أجزاء المال بثلثي نصيب ، ونزيد على عديلها مثلَها ، ثم نبسطها
هامش
( 1 ) هكذا قدرناها مكان كلمة غير مقروءة .
( 2 ) في الأصل : النصف .