وذلك أربعة [ أي ثلث الباقي مع درهم ] ( 1 ) تبقى خمسة ، نزيدها على ثلثي المال ، فبلغ خمسة وثلاثين بين خمسة بنين : لكل واحد منهم سبعة ، مثل النصيب الخارج .
فصل
في الوصية بالتكملة والجزء مع ذكر الدرهم إثباتاً واستثناءً
6853 - أربعة بنين . وقد أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ودرهمٍ ، ولآخرَ بثلث ما تبقى من ربعه إلا درهم .
ومعنى الوصية الأولى أن نأخذ نصيباً ودرهماً ، يثبت للموصى له بالتكملة ما وراء ذلك ، إلى تمام ثلث المال ، فالدرهم مع النصيب وليس موصىً به مع التكملة ، فاحفظ ذلك .
وعُد إلى المسألة وقل : نأخذ ثلثَ ماله ، وندفعه إلى الموصى له الأول ونسترجع منه نصيباً ودرهماً ، فنُبقي من الثلث نصيباً ودرهماً .
والآن نحتاج إلى تقدير الوصية الثانية ؛ فإنه أوصى بثلث ما تبقى من ربعه إلا درهماً .
فالوجه أن ننقص مما بقي من الثلث ما بين الثلث والربع ؛ فإنه تعرض في الوصية الثانية للربع ، وبين الثلث والربع نصف سدس ، فنلقي مما معنا نصفَ سدس مال ، ليكون الباقي باقي الربع عن الوصية الأولى ، فإذا ألقيت مما معك من الثلث نصفَ سدس المال ، ليكون الباقي باقي الربع عن الوصية الأولى ، بقي نصيب ودرهم ، إلا نصفَ سدس ، فادفع إلى الوصية الثانية ثلثَ ذلك إلا درهماً ؛ إذ هكذا الوصية ، يبقى ثلثا نصيب ودرهم ، وثلثا درهم إلا نصف [ سدس ] ( 2 ) مال .
وبيان ذلك أنه كان معنا نصيبٌ ودرهم ، إلا نصف سدس مال ، فأخرجنا ثلث ذلك [ فخرج ] ( 3 ) ثلث هذا النصيب الناقص بنصف سدس المال ، وخرج ثلث الدرهم
هامش
( 1 ) تفصيل للوصية الثانية ومقدارها .
( 2 ) في الأصل : تسع .
( 3 ) صحفت في الأصل إلى : مخرج .