جذر ، فردّه على ثلثي المال ، فيكون الثلثان مالَيْن وثلاثةَ أجذار ، وذلك يعدل ثلاثةَ أموال ؛ لأن نصيب كل ابن مال ، فنسقط مالين ، بقي مال واحد يعدل ثلاثةَ أجذار ، فجذر المال ثلاثة ، والمال تسعة ، وقد كان ثلث المال مالاً وجذراً ، فالثلث اثني عشر ، والتركة ستة وثلاثون ، والوصية تسعة ، نسقطها من المال يبقى سبعة وعشرون ، بين ثلاثة بنين ، لكل واحد تسعة ، وللوصية تسعة ، وقد أخذ الموصى له تكملة الثلث بجذر نصيب أحدهم ، وذلك مثل ثلث المال إلا جذر نصيب أحدهم .
6847 - فإن أوصى بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بجذر ما تبقى من [ ثُلثه ] ( 1 ) .
فالوجهُ أن نجعل النصيب مالاً ، لمسيس الحاجة إلى الجذر ، ثم نقول : ثلث التركة مالٌ ، ووصيةُ الرجل الأول ، وهو ربع التركة إلا جذراً - وهذا معنى التكملة بالجذر - ثم نُسقط التكملة من الثلث ، فيبقى من الثلث مال ؛ فإنا جعلنا الثلث تكملة على حسب الوصية مالاً ، ثم كما حططنا التكملة من الثلث تقديراً ، فكذلك ننقصُ من المال الباقي من الثلث الوصيةَ الثانيةَ ، وهي جذرُ المال ، يبقى من الثلث ، مالٌ إلا جذراً ، فالثلثان مالان ونصف التركة إلا جذرين ، وقد ضممنا إلى الثلثين ما كان بقي من الثلث بعد الوصيتين ، . وهو مال إلا جذر ، فيجتمع معنا ثلاثة أموال ، ونصف التركة إلا ثلاثة أجذار .
وهذا المجموع يعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة أموال ، فنجبر ما معنا بثلاثة أجذار ، ونزيد على الأنصباء مثلها ، فتصير ثلاثة أموال ونصف تركة معادلة لثلاثة أنصباء ، وثلاثة أجذار ، فنسقط الأموال بالأموال ، فيتبقى نصف تركة في مقابلة ثلاثة أجذار ، فالتركة إذاً ستة أجذار . وثلثها جذران ، وقد كان ثلث التركة مالاً وربع تركة إلا جذراً ، فربع التركة إذاً جذر ونصف ، فإذا استثنيت منه الجذرَ ، بقي نصفُ جذرٍ ، وهو تكملة الربع ، وذلك وصية الأول ، فانقصها من ثلث التركة ، وهو جذران ، يبقى جذر ونصف ، يعدل مالاً ؛ من أجل أنا جعلنا باقي الثلث مالاً ، فالمال درهمان وربع ، وهو نصيب كلِّ ابن ، وجذره درهم ونصف ، والتركة ستة أجذار ، فهي تسعة
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلاثة .