أجذار في مقابلة تسعة [ أعداد ] ( 1 ) ومال ، فالمال بالمال تبقى تسعة أعداد في مقابلة خمسة أجذار ، فقيمة الجذر ، درهم وأربعة أخماس درهم ، فاضربه في مثله ، فيكون أحداً وثمانين جزءاً من أجزاء خمسة وعشرين ، وهي ثلاثة دراهم وستة أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من درهم ، وذلك هو النصيب ، فانقُص منه وصية الأخ [ جذرها ] ( 2 ) : درهم وأربعة أخماس ، تبقى ستة وثلاثون جزءاً من أجزاء خمسة وعشرين ، فأنقص منها وصية العم ، وهي جذر هذه الستة والثلاثين جزءاً من أجزاء خمسة وعشرين ، وجذر هذا المبلغ درهم وخمس ، فالوصيتان جميعاً ثلاثة دراهم ، والتركة كلها اثنا عشر درهماً وثمانية عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم .
6845 - ثلاثة بنين وقد أوصى لخاله بجذر نصيب ابن ، ولعمه بجذر وصية الخال ، ولأجنبي بجذر وصية العم .
فاجعل وصيةَ الأجنبي أيّ عدد شئت ، بعد أن يكون أكثر من واحد ، وإن جعلته اثنين ، فوصية العم أربعة ، ووصية الخال ستة عشر ، ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون درهماً ، وجذرها ستة عشر ، وجملة المال سبعمائة [ وتسعون ] ( 3 ) .
وإنما كان كذلك لأن وصية الأجنبي جذر وصية العم ، فإذا كانت وصية الأجنبي اثنين ، فوصية العم أربعة ، ووصية العم جذر وصية الخال ، وهذا التناسب يقتضي أن يكون وصية الخال ستةَ عشرَ ، ووصية الخال جذر النصيب ، فلذلك صار نصيب كل ابن مائتين وستة وخمسين .
فصل
في الجمع بين التكملات والجذور
6846 - ثلاثة بنين وقد أوصى لرجل بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم .
فالوجه أن تجعل ثُلثَ المال مالاً وجذراً . وادفع المال إلى الموصى له ، يبقى
هامش
( 1 ) في الأصل : أجذار .
( 2 ) في الأصل : جذر .
( 3 ) في الأصل : وسبعون .