تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
أموال ، وتسعة أجذار ، فإذا جبرتَ وقابلت ، صار مال واحد يعدل عشرة أجذار ؛ فإنا نسقط ستة أموال بستة أموال ، فبقي مال في مقابلة عشرة أجذار : تسعة وضعناها في المسألة ، وجذر عاشر زدناه للمقابلة . وإذا كان المال يقابل عشرة أجذار ، والجذر عشرة ، والمال مائة ، وقد قدرنا التركة تسعةَ أموال ، فهي تِسعُمائة ، والنصيب مالان وثلاثة أجذار ، فهو إذاً مائتان وثلاثون ، ووصية الأول نقدرها مائتين وثلاثين ، ونسترجع جذر المال ، وهو ثلاثة جذور ، فنردّها إلى الثلث : ثَلاثمائة ، فيبقى للوصية الأولى بعد الاسترجاع مائتان ، ويبقى من الثلث مائة ، [ فنصرف ] ( 1 ) جذرَها إلى الوصية الثانية ، وهو عشرة ، والوصيتان جميعاً مائتان وعشرة ، فإذا ألقيتهما بقي ستمائة وتسعون ، لكل واحد مائتان وثلاثون . وفي هذه المسألة عبارةٌ اصطلاحية لا [ يستد ] ( 2 ) فيها قياس يعدل في الثلث والثلثين ، فإنا أخرجنا من الثلث مالَيْن ، وثلاثة أجذار ، واسترجعنا ثلاثة أجذار ، فقياس هذا التعديل أن يقول القائل : " الثلث ثلاثة أموال وثلاثة أجذار ، والثلثان ستة أموال وستة أجذار " . ولم نضع المسألة كذلك ، والسبب فيه أن الجذور التي نستردها نجبر بها بقية الثلث ، وبها تصير بقية الثلث مالاً ، وكانت تلك الأجذار الثلاثة مقدّرة غيرَ محققةٍ . وهذا بيّنٌ في الامتحان ؛ فإنا جعلنا ثلث المال ثَلاثمائة ، وقدرنا النصيب مائتين وثلاثين ، وانتقص باقي الثلث عن مال ؛ فإنّ كل مال مائة ، ثم استرجعنا الثلاثين وضممناه إلى [ السبعين ] ( 3 ) ، فتم الباقي مائة ، وهي المال . [ فلكوْن ] ( 4 ) هذه الجذور الثلاث تقديرية لم نلتزم إثباتَ ضعفها في الثلثين ، والثلث في الحقيقة ثلاثة أموال . فحسب . فهذا بيان هذه المسألة . ومما يجب التنبه له أن هذه المسائل المدارة على الأجذار إلى وضع الواضع ،
هامش
( 1 ) في الأصل : فنضرب . ( 2 ) في الأصل : يستند ، ويستدُّ بمعنى يستقيم ، وقد سبقت مراراً . ( 3 ) في الأصل : التسعين . ( 4 ) في الأصل : فلو كانت .