وعلى هذا ، فقس ، إن جعلت النصيب جذرين أو أكثر أو أقل من جذر واحد .
6837 - فإن أوصى بمثل نصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بجذر ما بقي من الثلث .
فاجعل ثلثَ المال نصيباً وعدداً مجذوراً ، فإن جعلته نصيباً وأربعة أسهم ، فأنقص النصيب وجذر الأربعة بالوصيتين ، تبقى اثنان فزده على ثلثي المال .
وإذا كان الثلث نصيباً وأربعة ، فالثلثان نصيبان وثمانية ، فإذا ضممنا الباقي إلى الثلثين ، صار نصيبين وعشرة تعدل ثلاثة أنصباء ، فالنصيبان بالنصيبين ، فيبقى عشرة تعدل نصيباً .
فنعود ونقول : ثلث المال أربعة عشر ، فأنقص منها نصيباً تبقى أربعة ، فأنقص جذرها وهو اثنان ، وزِد الباقي على ثلثي المال ، وهو ثمانية وعشرون ، فيبلغ ثلاثين ، بين البنين ، لكل واحدٍ منهم عشرة .
6838 - فإن أوصى لعمه بجذر نصيب أحدهم ، ولخاله بجذر ما تبقى من الثلث ، ولأجنبي بثلث ما تبقى .
فنقول : ثلث المال نجعله جذراً ومالاً ، فندفع إلى العم الجذر ، فيبقى مال ، كان مجذوراً ، فإنه عبارة عن ضرب الشيء في نفسه ، فندفع جذر المال إلى الخال ، يبقى مال إلا جذر ، ندفع ثلثه إلى الأجنبي ، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي جذر ، فنزيده على ثلثي المال . وإذا كان الثلث مالاً وجذراً ، فالثلثان مالان وجذران ، فإذا ضممنا الفاضل إلى الثلثين ، فيصير المبلغ مالين وثلثي مال وجذراً [ وثلث ] ( 1 ) جذر . وهكذا يقع إذا جبرت النقصان ، فإذاً مالان وثلثا مال وجذرٌ وثلثُ جذر يعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة أموال ؛ لأنا جعلنا وصية العم جذر نصيب ، فالنصيب مال ، والأنصباء ثلاثة أموال ، فإذا جبرنا وقابلنا وأكملنا ، صار المال معادلاً لأربعة أجذار . فالجذر أربعة ، والمال ستةَ عشرَ ، وكان ثلث المال مالاً وجذراً ، فهو عشرون ، نسقط منها الوصية الأولى للعم ، وهي جذر [ النصيب ] ( 2 ) ، وذلك أربعة ، تبقى ستةَ عشرَ ، فنسقط للخال
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) زيادة من المحقق .