تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
جذرها أربعة ، يبقى اثنا عشر ، فنسقط للأجنبي ثلثها وهو أربعة ، يبقى من الثلث ثمانية ، نزيدها على ثلثي المال وهو أربعون ، فيصير ثمانية وأربعين بين البنين لكل واحد منهم ستةَ عشرَ . فصل في الوصية بالنصيب والجزءِ المفروض مع استثناء الجذور منها واستثنائها من الجذور 6839 - مثال : ثلاثة بنين ، وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذرَ نصيب أحدهم . فاجعل نصيب كل ابن عدداً مجذوراً ، أيَّ عددٍ شئت ، بعد أن يكون له جذر صحيح أقل منه ، فإن جعلته أربعة ، فالوصية اثنان ، والأنصباء اثنا عشر ، فزد عليها الوصية تكون أربعة عشر ، وادفع إلى الوصية اثنان وهو مثل نصيب أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم . 6840 - فإن أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذرَ جميع المال ، فخذ مالاً وانقُص منه نصيباً ، واسترجع من النصيب جذرَ مالٍ ، يبقى مال وجذر إلا نصيب ( 1 ) يعدل ثلاثة أنصباء واجبر المال بنصيب ، وزد على عديله نصيباً ، فيصير مال وجذر يعدل أربعة أنصباء . فاجعل المال عدداً مجذوراً إذا زدت عليه جذره انقسم على أربعة ، وذلك ستةَ عشرَ ، وإذا زدت عليها جذرها ، صار عشرين ، فاقسمها على أربعة ، فالنصيب إذاً خمسة ، فإذا أنقصت من النصيب وهو خمسة جذر المال ، وهو أربعة بقي واحد ، وهي الوصية ، فانقصه من المال تبقى خمسةَ عشرَ بين البنين لكل واحد منهم خمسة ، وقد أخذ الموصى له خمسة إلا جذرَ المال .
هامش
( 1 ) نُذكر أننا نُبقي على مثل هذه ؛ لاحتمال أنها جرت من المؤلف مجرى رواية الحديث الشريف : " كل أمتي معافى إلا المجاهرون " .