يعدل خمسة عشر درهماً . ومنها تصح المسألة ، ولا نقدر الخمسة عشرَ جذر المال ؛ فإن المسألة ليس فيها جذر مال ، فقل المال خمسة عشر ، فتأخذ ثلثها خمسة ، ونسقط منها جذر النصيب ، وهو اثنان ، تبقى ثلاثة فأنقص ثلثها واحد ، يبقى اثنان فزدهما على ثلثي المال ، وهو عشرة ، فيبلغ اثنا عشر سهماً ، بين ثلاثة بنين ، لكل واحد منهم أربعة .
وإن شئت فاجعل النصيب تسعة والعمل فيه على ما ذكرنا ، فيخرج المال كله اثنين وثلاثين درهماً وخمسة أثمان درهم ، ويكون الجذر ثلاثة .
6836 - فإن أوصى بجذر مال لرجل ولآخر بثلث ما تبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه جذراً ، يبقى ثلث مال إلا جذر ، فأنقص منه ثلثه ، يبقى تسعا مال إلا ثلثي جذر ، فزده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلا ثلثي جذر ، تعدل ثلاثة أنصباء ، وإذا جبرت وقابلت ، صار ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلثي جذر ، واجعل النصيب أيَّ عدد شئت ، إن شئت جعلته مثل الجذر أو أكثر منه أو أقل ، فإن جعلت النصيب مثلَ الجذر ، فالأنصباء مع ما انضم إليها بسبب المقابلة والجبر ثلاثة أجذار وثلثا جذر ، تعدل ثمانية أتساع مال ، فزد على كل واحد منهما مثل ثُمنه ، فيصير مالاً كاملاً يعدل أربعة أجذار وثمن جذر ، فنضرب أربعة وثمناً ، في نفسها وهو جذر المال ، فيصير سبعةَ عشر درهماً ، وثمن الثمن .
فخذ ثلث ذلك وهو خمسة دراهم ، وثلاثة وأربعون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فأنقص منه الجذرَ ، وهو أربعة دراهم وثمن يبقى درهمٌ وخمسة وثلاثون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فأنقص منه ثلثه للوصية الثانية وهي ثلاثة وثلاثون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، يبقى من الثلث درهم وجزءان من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فزده على ثلثي المال ، وهو أحد عشر درهماً ، واثنان وعشرون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فيصير المبلغ اثنا عشر درهماً وأربعة وعشرون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فيصير بين البنين لكل واحد منهم أربعة دراهم ، وثمانية أجزاء من أربعة وستين جزءاً من درهم ، وهي ثمن درهم ، وذلك مثل جذر المال .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 198
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٩٨