تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
6834 - فإن أوصى بمثل نصيب أحدهم ، وبجذر نصيب أحدهم لآخر ، وأوصى لثالث بثلث ما بقي من الثلث ، فاجعل النصيب عدداً مجذوراً ؛ لمكان الوصية بجذر النصيب ، بعد أن يكون النصيب وجذر النصيب أقلَّ من ثلث المال ، فإن جعلت النصيب تسعة مثلاً ، فنقول : معنا ثلث مال ننقص منه النصيب تسعة ، وننقص منه الوصية بجذر النصيب ثلاثة ، فالمجموع اثنا عشر ، فيبقى معنا ثلث مال إلا اثني عشر سهماً ، فادفع ثلثه إلى الموصى له الثالث ، فيبقى تسعا مالٍ إلا ثمانية دراهم ؛ فإن الوصية الثالثة تذهب بثلث الاستثناء ، يبقى من الاستثناء ثمانية ، فنضم ما بقي إلى ثلثي المال ، وقد تصرفنا في [ ثلث ] ( 1 ) المال ، وهو ثلاثة أتساع ، فإذا ضممنا [ الباقي من الثلث ] ( 2 ) إلى الثلثين ، فتكون ثمانية أتساع مال إلا ثمانية أسهم ، تعدل سهام البنين ، وهم ثلاثة ، وسهامهم سبعة وعشرون ، لأن كل نصيب تسعة ، فإذا جبرت ، وقابلت ، وأكملت بعد ذلك على القياس المقدّم ، صار مال يعدل تسعة وثلاثين سهماً وثلاثة أثمان سهم ، فمنها تصح المسألة . فخذ ثلث المال ، وذلك ثلاثةَ عشرَ درهماً وثمن ، فأنقص منه نصيباً وجذراً ، وهما اثنا عشر يبقى درهم وثمن ، فأنقص منه ثلثه بالوصية ، وهو ثلاثة أثمان درهم ، تبقى ثلاثة أرباع درهم ، فزدها على ثلثي المال ، وهو ستة وعشرون وربع ، فيبقى سبعة وعشرون بين ثلاثة بنين ، لكل واحد منهم تسعة . 6835 - فإن أوصى بجذر نصيب أحدهم لإنسان ، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من الثلث ، فاجعل النصيب عدداً مجذوراً ، فإن جعلته أربعة ، فنقول نأخذ ثلث مال ، وننقص منه جذر الأربعة ، وهو اثنان يبقى ثلث مال إلا اثنين ، فأنقص منه ثُلثه بالوصية الأخرى ، تبقى تسعا مال إلا درهم وثلث درهم ؛ فإن الوصية بثلث الباقي تذهب بثلث الاستثناء ، فزد ما بقي على ثلثي المال ، فيكون ثمانية أتساع مال إلا درهماً وثلثَ درهم تعدل أنصباء البنين ، وهي اثنا عشر ، فإذا جبرت وقابلت وأكملت ، صار المال
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلثي . ( 2 ) في الأصل : الثلث الباقي .