تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
المال ، بقي منه أربعة دراهم وتسعة وخمسون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فادفع ثلثها ، وهو درهم وأحدٌ وأربعون جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم إلى الموصى له بثلث الباقي من الثلث ، وجملة الوصايا الثلاث أربعة وخمسون درهماً وتسعة أجزاء من أربعة وستين جزءاً من درهم ، فأسقطها من المال ، وهو مائة واثنان وسبعون درهماً وسبعة عشر جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم ، تبقى بعد الوصايا مائة وثمانية عشر درهماً ، وثمانية أجزاء من أربعة وستين جزءاً من درهم ، وهي ثمن درهم ، فإن الثمانية من الأربعة والستين ثمنها ، وإنما لم نطول ذكر الأجزاء من الأربعة والستين لبيانها ، واعتبر هذا المأخذ لمسيس الحاجة إلى ثلث الأثمان ضمّاً وتفريقاً ، وإلى أجزاء منها ، فخرجت من أربعة وستين ، فنقسم الباقي إذاً بين ثلاثة بنين لكل واحد منهم تسعة وثلاثين درهماً وثلاثة أثمان ، [ و ] ( 1 ) ذلك ثلاثة أمثال جذر المال ، كما فرضنا . 6832 - ولو جعلنا كلَّ نصيب أربعة أجذار وأكثر خرجت المسألة ، ولكن كان الحساب أدق وأطول . 6833 - ونحن نذكر الآن فرض النصيب عند المعادلة ضعف الجذر لنبيّن استحالة المسألة ، فنقول : إذا كان كل [ نصيب ] ( 2 ) جذرين ، فالأنصباء ستة ، وقد ضممنا إليها ثلثي نصيب ، وثلثي جذر للمقابلة ، فإذا كان النصيب جذرين ، فثلثا نصيب جذر وثلث ، ومعنا ثلثا جذر أيضاً ، فيصير المجموع ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال ، فيكمل المال بزيادة ثمنه ، ونزيد على الأجذار ثمنها ، فقد صار مال يعدل تسعة أجذار ، فيكون الجذر تسعة ، فنضرب التسعة في نفسها فيرد أحداً وثمانين ، فإذا أخذت ثلثها ، وهو سبعة وعشرون ، وطرحت منها جذر المال تسعة ، بقي ثمانية عشر ، وهي مثل النصيب ؛ لأن النصيب ضعف الجذر ، فإذا أخرجت النصيب ، لم يبق من الثلث شيء ، واستحالت المسألة التي تريدها .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) ساقطة من الأصل .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 196 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب