وإن فرضت المسألة من خمسة وعشرين ، فجذرها للموصى له بالجذر ، وهو خمسة ، والباقي عشرون ، بين البنين والموصى له بالنصيب على أربعة ، لكل واحد منهم خمسة ، والوصيتان في التقديرين زائدتان على الثلث .
وإن فرضت المسألة من أحدٍ وثمانين ، فادفع جذرها إلى الموصى له بالجذر ، وذلك تسعة ، يبقى اثنان وسبعون بين الموصى له والبنين على أربعة ، لكل واحد منهم ثمانية عشر ، فالوصيتان [ سبعة ] ( 1 ) وعشرون ، وهي ثلث المال في هذا التقدير .
وغرض الحاسب أن يذكر جهاتِ الإمكان تسفُّلاً ، وترقّياً ، وتوسطاً ، وإلا ، فيستحيل حملُ مطلق هذه الوصايا على ما ذكره الحساب .
فهذا مضمون هذا الفصل .
فصل
في الوصية بالنصيب وبجزءٍ مشاع وبجذر مفروض
6831 - وهذا الفصل يشتمل على أمثلة تختلف قيودها وشروطها ، ونحن نأتي بها في تصوير الأمثلة .
ثلاثة بنين ، وقد أوصى لرجل بجذر المال . ولآخر بمثل نصيب أحدهم ، ولثالث بثلث ما تبقى من الثلث .
فنأخذ ثلثَ مالٍ لاشتمال المسألة على ثلث ما تبقى من الثلث ، ونطرح منه جذراً ونصيباً ، يبقى ثلث مال إلا جذراً وإلا نصيباً ، فنطرح ثلثه بالوصية الثالثة ، فيبقى من الثلث تسعا مال إلا ثلثي جذر ، وإلا ثلثي نصيب ، [ فنضمها إلى ثلثي المال ، فيصير ثمانية أتساع مال ، إلا ثلثي جذر ، وإلا ثلثي نصيب ، تعدل ثلاثة ] ( 2 ) أنصباء ، فنجبر ثمانية الأتساع بالاستثناء الذي فيه ، ونزيد على عديله مثله ، فيكون ثمانية أتساع مال
هامش
( 1 ) في الأصل : تسعة .
( 2 ) ما بين المعقفين زيادة من المحقق ، فعبارة الأصل كانت هكذا : " فيبقى من الثلث تسعا مال إلا ثلثي جذر ، وإلا ثلثي نصيب تعدل ثمانية أنصباء ، فنجبر ونقابل . . . إلخ " .