تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لفظ المطلق ، فإذا قيل لك : أربعة ، فنأخذ الجذر من [ لفظ ] ( 1 ) الأربعة ، وجذر الأربعة اثنان ، فقل : جذر أربعة أموال جذران ، ومعظم عبارات الجذريين تقع كذلك ، ولا يتم الغرض الآن في تقدير جذرين في مقابلة وصية الخال ، فليأخذ الناظر ما ألقيناه إليه باتفاق [ و ] ( 2 ) سنبيّن في أثناء الفصل الغرضَ ، بياناً يليق بظاهر ألفاظ الحساب ، ولا مطمع في ذلك [ إلا على ] ( 3 ) الجبر ؛ فإنها تستند إلى قاعدة مشكلة في الهندسة . فنقول : إذا [ كان ] ( 4 ) المال كله أربعة أموال ، والوصيتان ثلاثة أجذار ، فانقصها من المال ، فتبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أموال إلا نصيب كل ابن ، فنجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور ، ونزيد على عديلها مثلها ، ثم نُسقط الجنس بالجنس ، فيبقى مال في مقابلة [ ثلاثة ] ( 5 ) جذور . وإذا قيل : مال يعدل ثلاثة أجذار ، فهذا في قاعدة الجذر والمقابلة بتسعة ؛ إذ تقدير الكلام : مالٌ يعدل ثلاثة أجذاره ، فالمال تسعة وجذره ثلاثة . فنعود ونقول : قدرنا أربعة أموال ، كل مال تسعة ، فمجموعها ستة وثلاثون ، فنسقط من المال وصية العم ، وهي جذر مال من الأموال التي ذكرناها ، فالجذر ثلاثة ، ونسقط وصية الخال وهي جذران ، وذلك ستة ، والستة جذر الستة والثلاثين ، يبقى من المال سبعة وعشرون بين البنين ، لكل واحد تسعة ، وقد أخذ العم جذرَ نصيب واحد ، وأخذ الخال مثل جذر المال . 6827 - فإن أوصى لعمه بجذر نصيب ابن ، ولخاله بجذر ما تبقى من مال ، فنقول : إذا كان وصية العم جذراً ، فنصيب كلِّ ابنٍ مال ، فأنصباؤهم ثلاثة أموال ، فاحفظ ذلك . فإذا عرفت ذلك ، فاجعل الباقي من المال بعد جذر نصيبٍ أموالاً لها جذور ، فإن
هامش
( 1 ) في الأصل : جذر . ( 2 ) مزيدة من المحقق . ( 3 ) عبارة الأصل : " ولا مطمع في علة الجبر " والتصرف بالزيادة والتصويب من المحقق . ( 4 ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) زيادة من المحقق .