وهو جذر النصيب ؛ فإن الواحد جذرُ الواحد ، فالمسألة من أربعة للموصَى له سهم ، ولكل ابن سهم .
فإن فرضت نصيب كل ابنٍ أربعة وأنصباؤهم اثنا عشر ، فزد عليها [ جذرَ ] ( 1 ) الأربعةَ ، وهو اثنان ، فيبلغ أربعةَ عشرَ ، فللموصى له اثنان ، ولكل ابن أربعة .
6822 - وكذلك إذا أوصى بكعب نصيب أحدهم ، فاجعل النصيب عدداً مكعباً ، ثم اجمع الأنصباء ، وزد عليها كعبَ نصيب ، فما بلغ ، فمنه تصح المسألة ، فإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لرجلٍ بكعب نصيب أحدهم ، فإن فرضتَ المكعبَ الذي هو النصيب ثمانية ، فأنصباؤهم أربعة وعشرون ، فزد عليها كعب الثمانية وهو اثنان ، فالمبلغ ستة وعشرون ، للموصى له سهمان ، ولكل ابن ثمانية .
وإن فرضت النصيب سبعة وعشرين ، فإنها مكعب إذا جذرت المال المجذور تسعة ، فأنصباؤهم أحدٌ وثمانون ، فزد عليها كعبَ النصيب ، وهو ثلاثة ، فيبلغ أربعةً وثمانين ، فللموصى له ثلاثة ، وهو كعب سبعةٍ وعشرين ، ولكل ابنٍ سبعةٌ وعشرون .
6823 - فإن ترك خمسةَ بنين ، وأوصى بثلاثة أجذار نصيب أحدهم ، فإن فرضت نصيب كل ابن أربعةً ، فأنصباؤهم عشرون ، فزد عليها ثلاثة أجذار أربعة ، وذلك ستة ، فالمبلغ ستة وعشرون ، فللموصى له ستة ، ولكل ابن أربعة .
وهكذا إذا أوصى بعدة كِعاب نصيب ، فنجعل نصيب كلِّ واحد من البنين مكعباً ، ونضم إلى الأنصباء أعداد الكعاب الموصى بها .
6824 - فهذا طريق الباب عند الحُسّاب ، ولا يخفى على الفقيه أن ما ذكروه لو فرض في إطلاق الوصايا ، لوقع جانباً عن العقد ، بعيداً عن مسالكه ، ولكن الحُسّاب فرضوا طرق الحساب عند [ عدم ] ( 2 ) تقييد الوصايا ، [ وما ] ( 3 ) قدمناه قبل مساق الكلام يدل على أنهم فرضوها مُنطبقةً على سؤال السائل ، إذا قال : كيف السبيل الحسابي إلى
هامش
( 1 ) سقطت من الأصل .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) في الأصل : كما . والمثبت تصرُّف من المحقق .