جذره ، انقسم الباقي صحيحاً على ورثتي ، وخذوا ذلك من أول عددٍ ممكنٍ ، فإذا قال ذلك ، أخذناه من تسعة ، وإن عين مرتبةً أخرى ، تعينت .
وإن تفاوض الحسّاب فيما بينهم ، ولم يجعلوا أجوبتهم فتاوى الفقه ، فليقولوا من هذا ما شاؤوا ، ولتستعمل طرقهم للدُّربة في الحساب حينئذٍ .
6820 - وإذا بان هذا ، فنأتي بباقي المسائل ، فلتقع [ الوصية ] ( 1 ) مشروطة بما قدمناه ؛ حتى يتميز الفقه عما يحيد عنه .
إذا تركت المرأة زوجاً ، وأماً ، وثلاث أخوات مفترقات ، وأوصت لرجل بجذر مالها ، فقد علمنا أن الفريضة تصح عائلةً من [ تسعة ] ( 2 ) ، فاجعل المال عدداً مجذوراً إذا أنقصت منه جذرَه ، ينقسم الباقي منه على تسعة قسمة صحيحة ، وأقل ذلك واحد وثمانون : جذرها تسعة ، فهي للموصى له ، والباقي بعد الجذر اثنان وسبعون ، بين الورثة على [ تسعة ] ( 3 ) للأم منها ثمانية ، وكذلك للأخت من الأب ، وكذلك الأخت من الأم ، وللزوج منها أربعةٌ وعشرون ، وكذلك الأخت لأبٍ ولأمٍّ .
لا يجوز أن يفرض المال مائة وجذرها عشرة ، والباقي تسعون بين الورثة ، وقد قدمنا أن هذا لا يطابق الفقه .
ولو أوصى بكعب [ ماله ] ( 4 ) ، فاجعل المال عدداً مكعَّباً ، إذا أسقط منه كعبه ، انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسر .
مثاله : ثلاثة بنين ، وقد أوصى بكعب ماله .
فإن فرضتَ المال ثمانيةً ، فكعبها اثنان للموصى له ، والباقي ستة بين الورثة .
وإن فرضت المكعبَ سبعة وعشرين ، فكعبها ثلاثة ، والباقي بين الورثة ، أربعة وعشرون ، لكل واحد منهم ثمانية .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : تسعة عشر .
( 3 ) في الأصل : سبعة .
( 4 ) في الأصل : مائة .