إلى الموصى له بالنصيب ، ونسترجع منه فَضْلَ ما بين الثلث والنصيب ، وذلك ثلاثةُ أسهم ، يبقى منه سهم واحد ، وهو وصيته ، نُسقطه من المال ، يبقى عشرون بين البنين ، على خمسة : لكل واحدٍ منهم أربعة ، وهو النصيب الذي خرج .
6803 - حساب المسألة بطريق الدينار والدرهم : أن نجعل ثلثَ المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل النصيب ديناراً ، فندفعه إلى الموصى له ، ونسترجع منه درهماً ؛ لأن التكملة درهم ، يبقى من الثلث درهمان : درهم قدرناه مع الدينار ، ودرهم استرجعناه من الدينار ، فنزيدهما على ثلثي المال ، فيبلغ دينارين وأربعة دراهم ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة دنانير ، فنلقي الجنس بالجنس ، تبقى ثلاثة دنانير تعدل أربعة دراهم ، فنقلب الاسم في الجنسين ، فنجعل الدينار أربعة ، وهي النصيب ، والدرهم ثلاثة وهي التكملة ، فالثلث سبعة ، والمال أحدٌ وعشرون ، كما خرج بطريق الجبر .
فصل
في الوصية بالتكملتين
6804 - رجل له خمسة بنين وبنت ، فأوصى لرجل بتكملة ثلث مال بنصيب ابن ، وأوصى لآخر بتكملة سدس مال بنصيب البنت .
فنأخذ في مسلك الجبر مالاً ، وننقص منه الوصيتين ، وإحدى الوصيتين ثلث مال إلا [ نصيبين ] ( 1 ) ، لأن لكل ابن في فريضة الميراث سهمان ، وكل سهم نصيبٌ في العبارة ؛ فإذاً هذه الوصية ثلث مال إلا نصيبين ، والوصيةُ الثانية سدس مال إلا نصيب ؛ لأن حصة البنت سهم واحد ، وإذا استثنينا الوصيتين كذلك من المال ، بقي معنا نصف مال ، وثلاثة أنصباء ؛ فإن [ ما ننفيه ] ( 2 ) في الاستثناء إثبات في المستثنى [ منه ] ( 3 ) ، وما نثبته في
هامش
( 1 ) في الأصل : وصيتين .
( 2 ) في الأصل " ما نبقيه " .
( 3 ) زيادة من المحقق .