النصيب ، فيبقى نصف سدس مال ، فنسقطه من المال ، فيبقى أحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً من مال يعدل أربعة أنصباء ، فاضرب الجميع في مخرج أجزاء المال ، وهي اثني عشر واقلب الاسم فيهما ، فيصير المال ثمانية وأربعين ، والنصيب أحد عشر .
وامتحانه : أن نأخذ ثلث المال وهو ستةَ عشرَ ، ونلقي منها النصيبَ ، وهو أحد عشر يبقى خمسة ، فاحفظها ، ثم نأخذ ربع المال ، وهو اثنا عشر ونلقي منها النصيبَ ، وهو أحد عشرَ ، يبقى واحد ، وهو تكملة الربع ، فأسقط هذه التكملة من التكملة المحفوظة ، تبقى أربعة ، وهي الوصية وهي مثل نصف سدس المال ، فأسقطها من المال ، وهو ثمانية وأربعون ، تبقى أربعة وأربعون بين أربعة بنين ، لكل واحد منهم أحدَ عشرَ .
وإن كانت المسألة بحالها ، فانضمَّ إليها أنه أوصى أيضاً لآخر بثلث ما تبقّى من ثُلثه ، فخذ ثلث المال وانقص منه نصيباً تبقى ثلث مال إلا نصيباً هذه تكملة الثلث ، وانقص منه تكملة الربع ، وهو ربع مال إلا نصيباً يبقى نصف سدس مال ، فانقصه من الثلث ، يبقى ربع مال ، فادفع ثلثه إلى الموصى له الثاني ، يبقى من الثلث سدس مال ، وكل واحدة من الوصيتين ، نصف سدس ، والوصيتان سدس مال ، والباقي من المال بعدهما خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ، فابسطها أسداساً ، واقلب الاسم فيهما فيكون المال أربعةً وعشرين ، والنصيب خمسة .
ثم نأخذ الثلث ثمانية ونلقي منها النصيب ، يبقى ثلاثة ، فهي تكملة الثلث بالنصيب ، فنسقط منها تكملةَ الربع ، والربع ستةٌ ، والنصيب منها خمسة ، وتكملة الربع سهم ، فأسقط تكملة الربع من تكملة الثلث يبقى اثنان ، وهو وصية الأول ، فأسقطها من ثلث ( 1 ) المال وهو ثمانية ، تبقى ستة ، فادفع ثلثَها ، وهو أيضاً سهمان إلى الموصى له الثاني ، تبقى أربعة فردها على ثلثي المال ، وهو ستة عشر فيبلغ عشرين ، فهو بين أربعة لكل واحد منهم خمسة ، وهي النصيب الخارج .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلثي .