تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والباقي إلى تمام التسعة ، وهي ثمن المال اثنان [ وعُشْران ] ( 1 ) وهي التكملة ، فنبسطها أعشاراً فيكون النصيب ثمانية وستين والتكملة اثنين وعشرين ، والمجموع تسعون ، وهي ثمن المال ، فالمال إذاً سَبعُمائة وعشرون . 6801 - ونقول في طريق الدينار والدرهم : ثمن المال دينار ودرهم : النصيب دينار ، والتكملة درهم ، ثم نأخذ ثلث المال ، وهو ديناران وثلثا دينار ودرهمان وثلثا درهم ، فنلقي منه النصيب والتكملة ، يبقى دينار وثلثا دينار ودرهم وثلثا درهم ، فنزيد عليه مثلَ ثلثه استثناء من النصيب ، وذلك خمسة أتساع دينار وخمسة أتساع درهم ، فيبلغ دينارين وتسعي دينار ، ودرهمين وتسعي درهم ، فنزيده على ثلثي المال ، فيبلغ سبعة دنانير وخمسة أتساع دينار ، وسبعة دراهم وخمسة أتساع درهم ، وذلك يعدل عشرة دنانير ، فنلقي الجنس بالجنس يبقى ديناران وأربعة أتساع دينار تعدل سبعة دراهم وخمسة أتساع درهم ، فنبسطها أتساعاً ونقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار ثمانية وستين ، والدرهم اثنين وعشرين ، وتلتقي الطرق بعد ذلك . فصل في الوصية بالنصيب إلا التكملة 6802 - المثال : رجل له خمسة بنين ، فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا تكملة الثلث بنصيب أحدهم . فحساب المسألة بطريق الجبر : أن ندفع إلى الموصى له نصيباً ، ونسترجع من النصيب تكملة [ الثلث ] ( 2 ) ، والعبارة عن تكملة الثلث أن نقول : نُخرج نصيباً ، ونسترجع ثلث مال إلا نصيباً . هذا هو العبارة عن التكملة ، ثم العبارة في مراسم الجبر فيها أدنى تفرع من هذه المسألة ، ولكنها جارية على قواعد الجبر ، ثم هي خارجة على التحقيق ، مُفضية إلى الصواب .
هامش
( 1 ) في الأصل : وعِشرون . وهو خطأ كبير . ( 2 ) في الأصل : الثلثين .