مائتان وأربعون ، فإذا حططنا منها الثمن ، وهو تسعون ، تبقى مائة وخمسون ، نسترجع منها ثلثها وهو خمسون ، [ ونطرحه ] ( 1 ) من النصيب ، يبقى لصاحب النصيب ثمانية عشر سهماً وهي وصيته ، فالوصيتان جميعاً أربعون سهماً ، نلقيها من المال يبقى ستمائة وثمانون بين عشرة بنين ، لكل واحد منهم ثمانية وستون .
وهذه الأنصباء مع الوصيتين متفقة بالأنصاف ، فنرد كلَّ واحد منهما إلى نصفها اختصاراً ، وتصح المسألة من ثَلاثمائة وستين . النصيب أربعة وثلاثون ، والتكملة [ أحدَ ] ( 2 ) عشر ، ووصية صاحب النصيب بعد الاسترجاع منه تسعة أسهم .
6799 - طريقة الباب : أن نطلب عدداً له ثمن وثلث ، وإذا ألقي ثمنه من ثلثه ، كان للباقي من الثلث ثلث ، وذلك اثنان وسبعون ، فنأخذ ثلثه : أربعة وعشرين ، ونلقي منه ثمن المال ، وهو تسعة تبقى خمسة عشر ، فنزيد عليها مثل ثلثها ؛ من جهة الاستثناء ، فيبلغ عشرين ، فنزيدها على ثلثي المال وهو ثمانية وأربعون ، فيبلغ ثمانية وستين ، وهي تعدل كل سهم من سهام الفريضة ، ثم نقول : أصل فريضة البنين عشرة ، فنضربه فيما جعلناه مثالاً للمال ، وهو اثنان وسبعون ، فيصير المال سَبع مائة وعشرين ، ونضرب نصيب كل ابن فيما يعدل كلَّ سهم ، وذلك ثمانية وستون ، فيرد هذا المبلغ ؛ فإن نصيب كل ابن واحدٌ ، [ وتلتقي ] ( 3 ) الطرقُ بعد هذا في الامتحان ، وطريق الاختصار .
6800 - وحساب المسألة بطريق القياس : أن نقول : ثمن المال نصيب وتكملة في وضع المسألة ، والباقي سبعة أثمان المال يجب أن يزاد عليها لأجل الاستثناء ثلث ما بين الثلث والثمن ، وذلك خمسة أجزاء من اثنين وسبعين جزءاً من المال ، فيكون الباقي من المال بعد الوصيتين ثمانية وستين جزءاً من اثنين وسبعين ، فنقسم الثمانية والستين على عشرة بنين ، لكل واحد منهم ستة وثمانية أعشار ، فهذا هو النصيب ،
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) في الأصل : أربعة .
( 3 ) في الأصل : ونلقي .