تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
هو النصيب ، فنعود ونجعل النصيب سبعة أسهم وسبعة أعشار سهم ، والباقي إلى تمام العشرة [ سهمان ] ( 1 ) وثلاثة أعشار سهم ، هي التكملة فنبسطها أعشاراً فيكون النصيب سبعة وسبعين والتكملة ثلاثة [ وعشرون ] ( 2 ) كما تقدم . فصل في الوصية بالتكملة وبالنصيب إلا جزءاً مما تبقى من جزء من المال 6798 - المثال : عشرة بنين وقد أوصى بتكملة الثمن بنصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بمثل نصيب إلاثلث ما تبقى من الثلث . فحساب المسألة بطريق الجبر : أن نأخذ ثمن المال للتكملة [ و ] ( 3 ) النصيب ، ثم نأخذ ثلث المال بعد ذلك ونلقي منه الثمن ، ونسترجع من النصيب مثل ثلث الباقي من الثلث بعد إلقاء الثمن . [ فنأخذ ] ( 4 ) عدداً إذا ألقي منه الثمن ، كان [ للباقي ] ( 5 ) منه ثلث ، فعلى هذا التقدير المال اثنان وسبعون والثلث أربعة وعشرون ، وإذا ألقينا منه ثمنَ المال وهو تسعة ، بقي خمسةَ عشرَ ، فزد عليها ثلثها لأجل الاستثناء ، تبلغ عشرين ، فنزيده على ثلثي المال ، فيصير المجموع ثمانية وستين جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من المال يعدل عشرة أنصباء ، فاضرب الجميع في اثنين وسبعين ، فاقلب العبارة والاسم فيهما ، فيصير المال سَبع مائة وعشرين ، والنصيب ثمانية وستين . الامتحان : نأخذ ثمن المال وهو تسعون ، ندفع منها نصيباً ، وهو ثمانية وستون ، الباقي اثنان وعشرون ، وهي التكملة ، ثم نلقي هذا الثمن من ثلث المال وثلث المال
هامش
( 1 ) في الأصل : سهم . ( 2 ) سقطت من الأصل . ( 3 ) في الأصل : أو . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) في الأصل : الباقي . وقد تكرر هذا في مسائل كثيرة ، هو خللٌ يسير في الشكل ولكنه بعيد الأثر والخطر .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 170 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب