تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
له ، ونسترجع عشر الباقي والباقي سَبعُ مائة ، وعُشرها سبعون ، يتبقى لصاحب النصيب سبعة أسهم هي وصيته ، فالوصيتان إذاً ثلاثون سهماً ، نُسقطها من المال وهو ثَمانمائة ، يبقى سَبعُمائة وسبعون بين عشرة بنين ، فلكل واحد منهم سبعة وسبعون . 6795 - طريقة الدينار والدرهم : نجعل ثمنَ المال ديناراً ودرهماً ، للنصيب دينار ، والتكملة درهم ، ونسترجع من الدينار مثلَ عُشر الباقي ، ونزيده على الباقي من المال ، والمسترجع من الدينار المخرج بالنصيب سبعة أعشار دينار وسبعة أعشار درهم ، وذلك يعدل عشرة دنانير ، فنلقي الجنس بالجنس ، يتبقى ديناران وثلاثة أعشار دينار ، تعدل سبعة دراهم وسبعة أعشار درهم ، فنبسطها أعشاراً ، ثم نقلب الاسم فيهما ، فيصير الدينار سبعة وسبعين ، وهي النصيب ، والدرهم [ ثلاثة وعشرون ] ( 1 ) وهي التكملة ، وهما جميعاً ثمن المال ، وذلك مائة ، والمال ثَمانُمائة كما تقدم . 6796 - طريقة الباب : أن نطلب عدداً له ثمن ، وللباقي منه بعد الثمن عُشر ، وذلك ثمانون ، فندفع ثمنَها للنصيب والتكملة ، ونسترجع من النصيب عُشر الباقي ، وهو سَبعة ، [ فنضمها إلى ما بقي بعد الثمن ] ( 2 ) ، فيبلغ سبعة وسبعين ، فذاك يعدل كلَّ سهم من سهام الفريضة ، ثم نقيم سهام الفريضة وهي عشرة ، فنضربها فيما جعلناه مثالاً للمال ، وهو ثمانون ، فيبلغ ثَمانمائة ، فهي المال ، ثم نضرب نصيب كلِّ ابن من العشرة ، وهو واحد فيما كان يعدل كل سهم من سهام الفريضة ، فيردّ ضرب الواحد في [ السبعة ] ( 3 ) والسبعين سبعة وسبعين . 6797 - وحساب المسألة بطريق القياس : أن نقدِّر المالَ في وضع المسألة ثمانين على القياس المقدم في الطرق ، فإنا نقول : إذا ذهب الثمن بالنصيب والتكملة ، وجب أن يكون الباقي عدداً له سبع صحيح وعشر ، فنجعله سبعين ، وزد عليها عُشرَها فيصير سبعة وسبعين ، وهي بين عشرة بنين لكل واحد منهم سهم وسبعة أعشار سهم ، هذا
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلاثة عشر . ( 2 ) زيادة من المحقق ، لا يستقيم الكلام بدونها . ( 3 ) في الأصل : الستة . وهو خطأ واضح .