تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
درهم ، يبقى دينار وتسع ودرهم وتسع ، نزيده على ثلثي المال وهو خمسة دنانير وثلث وخمسة دراهم وثلث ، فيبلغ ستة دنانير وأربعة أتساع ، وستة دراهم وأربعة أتساع ، وذلك كله يعدل عشرة دنانير ، فنلقي الجنس بالجنس يبقى ثلاثة دنانير وخمسةُ أتساع دينار تعدل ستةَ دراهم وأربعةَ أتساع درهم ، فابسطها أتساعاً تكون الدنانير اثنين وثلاثين والدراهم ثمانية وخمسين ، فاقلب الاسم فيهما ، فيكون الدينار وهو النصيب ثمانية وخمسين ، فالدرهم وهو التكملة اثنين وثلاثين ، ومجموعهما ثمن المال ، فهما إذاً [ تسعون ] ( 1 ) ، والمال سَبعُمائة وعشرون . فصل في الوصية بالتكملة وبالنصيب إلا جزءاً مما بقي من المال 6794 - مضمون الفصل الجمع بين الوصية بالتكملة وبالنصيب مع استثناء جزءٍ من النصيب ، والجزء مما تبقى من المال . المثال : عشرة بنين وقد أوصى بتكملة الثمن بنصيب أحدهم ، ولآخر بمثل نصيب أحدهم إلا عشرَ ما بقي من المال . الحساب بالجبر : أن ندفع ثمن المال بالنصيب والتكملة ، ونسترجع بالنصيب ( 2 ) مثل عشر الباقي ، ونقدر المال ثمانين ، حتى إذا أخرجنا الثمنَ ، كان [ للباقي عُشرٌ ] ( 3 ) فنُخرج عُشرَه ، ونسترجع الباقي . وهو سبعون وعُشرُها سبعة ، فمجموع المال بعد إخراج النصيب والاسترجاع منه سبعة وسبعون جزءاً من ثمانين جزءاً من المال ، وذلك يعدل عشرة أنصباء ، فنبسطهما بأجزاء الثمانين ، ونقلب الاسم فيهما ، فيكون المال ثمانمائة ، والنصيب سبعة وسبعين . الامتحان : نأخذ ثمن المال وهو مائة ، ونلقي منها النصيب ، يبقى ثلاثةٌ وعشرون ، وهي التكملة ، فندفع التكملة إلى صاحبها ، وندفع النصيب إلى الموصى
هامش
( 1 ) في الأصل : سبعون . ( 2 ) كذا . والمعنى : من النصيب . ( 3 ) في الأصل : كان الباقي عشرة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 168 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب