الامتحان : أن نأخد ثلث المال ، وهو مائتان وأربعون ، فنلقي منها بالتكملة والنصيب تسعين : النصيب منها ثمانية وخمسون ، والتكملة اثنان وثلاثون ، يبقى من الثلث مائة وخمسون ، نلقي ثلثها خمسين بالوصية ، تبقى منها مائة ، نزيدها على ثلثي المال ، فيبلغ خَمْسَمائة وثمانين ، بين عشرة بنين ، لكل واحد منهم ثمانية وخمسون ، مثل النصيب . وهذه الأنصباء مع أصل المال متفقة بالأنصاف ، فنرد المسألة إلى نصفها في كل جهةٍ اختصاراً ، فيكون المال ثَلاثُمائة وستين ، والنصيب تسعة وعشرين ، والتكملة ستةَ عشرَ ، والوصية الثالثة خمسة وعشرون .
6792 - وحساب المسألة بطريق [ الندب ] ( 1 ) ، وقد بعد العهد بها : أن نطلب عدداً له ثمن وثلث ، فإذا ألقي ثمنه من ثُلثه ، كان الباقي منه ثلثاً صحيحاً ( 2 ) ، وذلك اثنان وسبعون كما ذكرنا ، فنلقي الثمن من ثلثه بالنصيب وبالتكملة ، ونلقي ثلثَ الباقي منه ، فيبقى عشرة نزيدها على ثلثي المال ، فيكون ثمانية وخمسين ، فهي تعدل كل سهم من سهام الفريضة ، فنحفظها ، ثم نرجع إلى أصل سهام الفريضة ، وهي [ عشرة ] ( 3 ) ، فنضربها في الاثنين والسبعين الذي جعلناه مثالاً ، فيبلغ سبعَمائة وعشرين ، فهي المال ، ثم نضرب النصيب وهو ثمانية وخمسون في نصيب أحد البنين من أصل الفريضة وهو واحد ، فيكون ثمانية وخمسين ، فهي النصيب .
وطريق الاختصار تجيء في كل طريق أدَّت إلى البسط إذا أمكن الاختصار .
6793 - طريق الدينار والدرهم : أن نجعل المال ثمانية دنانير وثمانية دراهم ، فنجعل النصيب ديناراً والتكملة درهماً ، ثم نأخذ ثلث المال ، وهو ديناران وثلثان ودرهمان وثلثان ( 4 ) ، فنلقي منه الدينار والدرهم ، يبقى دينار وثلثان ، ودرهم وثلثان ، فنلقي ثلث ذلك بالوصية الثالثة ، وذلك خمسة أتساع دينار ، وخمسة أتساع
هامش
( 1 ) في الأصل : " الباب " وسبق أن سماها طريقة ( الندب ) ، فأي اللفظين هو الصحيح وأيهما المحرف ؟ ؟ لم أجد مصدراً في هذا الفن نرجع إليه .
( 2 ) في الأصل : ثلث صحيح .
( 3 ) في الأصل : عُشرها .
( 4 ) عبارة الأصل : وهو دينار وثلثان ، فنلقي منه . . . إلخ . والزيادة والتصويب من المحقق .