تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ذلك سهمان وثمن تكملة . وهذا يعدل سهماً وتكملة ؛ فإنا قدّرنا النصيب سهماً ، فنلقي الجنس بالجنس ، يبقى سهم يعدل سبعة أثمان التكملة ، فنقلب الاسم فيهما بعد أن نبسطهما أثماناً ، فتكون التكملة ثمانية ، والنصيب سبعة ، وقد كان المال ستةَ عشرَ سهماً وتكملة ، وبان بالتكسير أن التكملة سهم وسُبع ، فردّ على الستة عشرَ واحداً وسبعاً ، فيصير المال سبعة عشر [ وسبعاً ] ( 1 ) ، فابسطها أسباعاً ، فيصير المال مائة وعشرين ، كما خرج بالطرق الأولى . وبيان ما ذكرناه من التكسير أن أثمان التكملة إذا كانت تعدل سهماً ، فالتكملة التامة تعدل سهماً وسبعاً لا محالة ، ومضمون هذا الفصل سهل ، ولكنا أردنا [ أن ] ( 2 ) نخرج الطرق لتدريب الناظر ، فإن لم يتدرب في الجليات ، لم ينتفع بالطرق في المشكلات . فصل في الوصية بالتكملة وبالنصيب وبجزءٍ مما بقي من جزءً من المال 6791 - المثال : رجل له عشرة بنين وأوصى بتكملة ثمن ماله بنصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ؛ وأوصى لثالث بثلث ما تبقى من الثلث . فحساب المسألة بالجبر أن نُلقي ثمنَ المال بالنصيب والتكملة ، تبقى سبعة أثمان المال فنطلب أولاً عدداً له ثمن وثلث ، فإذا ألقي ثمنه من ثلثه ، كان للباقي من الثلث ثلث ، وذلك اثنان وسبعون ، فنأخذ ثلثها أربعةً وعشرين ، ونلقي منها الثمنَ بالتكملة والنصيب وثمن الاثنين والسبعين تسعة ، وإذا ألقيناها من أربعة وعشرين ، بقي خمسة عشر ، فنلقي ثلثها بالوصية الثالثة فيبقى عشرة ، نزيدها على ثلثي المال ، فيبلغ ثمانية وخمسين جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من المال ، وذلك يعدل عشرة أنصباء ، فنبسط الجميع ، بأجزاء اثنين وسبعين ، فنقلب الاسم ، فيكون المال سبعمائة وعشرين ، والنصيب ثمانية وخمسين .
هامش
( 1 ) في الأصل : وتسعاً . ( 2 ) زيادة من المحقق .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 166 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب