الثاني ، والمال الثاني في الخطأ الأول ، ونُلقي الأقلَّ من الأكثر ، يبقى ثمانون نقسمها على خمسة وثلث ، فيخرج خمسةَ عشرَ ، فقل هو المال ، ثم نضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني والنصيب الثاني في الخطأ الأول ، وتلقي الأقل من الأكثر ، ونقسم الباقي على خمسة وثلث ، فيخرج نصيب الواحد سبعة أثمان ، فهي النصيب ، ثم نبسط الجميع أثماناً ، فيكون المال مائة وعشرين ، والنصيب سبعة ، كما خرج بالعمل الأول .
6789 - وطريق الدينار والدرهم : أن نجعل ثمن المال ديناراً ودرهماً ، ونقول : النصيب دينار ، والتكملة درهم ، ونخرجهما بالوصيتين ، فيبقى من المال سبعة دنانير وسبعة دراهم ، فندفع ثلثها إلى الموصى له الثالث ، يبقى أربعة دنانير وثلثا دينار ، وأربعة دراهم ، وثلثا درهم ، تعدل عشرة دنانير ، فنطرح الجنس بالجنس ، فيبقى خمسة دنانير وثلث ، تعدل أربعة دراهم وثلثي درهم ، فنبسط الجميع أثلاثاً ، ونقلب الاسم ، كما تقدم ذلك في نظائر هذا ، فيكون الدينار أربعة عشر ، وهي النصيب ، والدرهم ستة عشر ، وهي التكملة ، فقد كان المال ثمانية دنانير ، وثمانية دراهم وهو إذن مائتان [ وأربعون ] ( 1 ) فاقتصر كما ذكرنا في طريق الجبر إذا تبينت التوافق بالأنصاف .
6790 - طريقة القياس : أن نقول : الباقي من المال بعد الوصايا كلِّها ينبغي أن يكون عدداً له عُشر ؛ حتى ينقسم بين عشرة ، وأقل ذلك عشرة ؛ فنجعل الباقي من المال بعد الوصايا عَشرةَ أسهم ، وقد علمنا أن الموصى له بثلث الباقي من المال بعد النصيب والتكملة يأخذ مثلَ نصف العشرة ، فيجب أن يكون الباقي من المال بعد التكملة والنصيب خمس عشرَ سهماً ، وعلمنا أيضاً أن نصيب كل ابن سهم واحد ، على التقدير الذي ذكرناه . وقد أخذ الموصَى له بالنصيب سهماً ، فنقول : يجب أن يكون المال مع النصيب الموصى به ستةَ عشرَ سهماً من غير أن نحسب التكملة ، ثم نعود ، فنقول : المال ستةَ عشرَ وتكملة ؛ فإنا لم نحسب التكملة بالعدد في حساب ، وثمن
هامش
( 1 ) سقطت من الأصل .