تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وعشرون ، والنصيب سبعة ، والتكملة ثمانية ، ووصية صاحب الثلث من الباقي خمسة وثلاثون . فالوصايا بجملتها زائدة على الثلث ، فإن أجازها الورثة ، فالجواب ما ذكرناه ، وإن لم يجيزوا الزائد على الثلث ، جمعنا سهام الوصايا في طريق الاختصار عند تقدير الإجازة ، وإذا هي خمسون سهماً ، فنقسم الثلث بين أهل الوصايا على خمسين سهماً ، لصاحب التكملة منها ثمانية ولصاحب النصيب منها سبعة ولصاحب ثلث الباقي منها خمسة وثلاثون ، ويبقى ثلثا المال وهو مائة بين البنين على عشرة أسهم ، فنزيد نصيب كل ابن لا محالة على ما أخرجناه إلى النصيب الموصى به . وسبب ذلك ما دخل في الوصايا من النقصان بسبب الرد . ومهما اتفقت مسألةٌ مثل ذلك ، فالوجه تخريجها على تقدير الإجازة ، ثم إذا فرض ردٌّ ، قسم الثلث بين الوصايا على نسبة الإجازة ، ونجعل سهام الإجازة ثلثاً ، وضعفها الثلثين ، فإن انقسم الثلثان على الورثة من غير كسر ، فذاك ، وإن اتفق كسرٌ أزلناه بضرب الجميع في مخرج ذلك الكسر . 6788 - وحساب المسألة بطريق الخطأين : أن نجعل المال إن أردنا ستة عشر ، ونأخذ ثُمنها سهمين ، ونقدر النصيب واحداً ، والتكملة واحداً ، والباقي بعد النصيب والتكملة أربعة عشر ، ندفع ثلثها إلى الموصى له الثالث ، فيبقى تسعة وثلث ، وكان من الواجب أن يكون الباقي عشرة ليأخذ كل ابن واحد مثل النصيب الذي قدرناه ، فنقص ثُلثا سهم وهو الخطأ الأول وهو ناقص . ثم نجعل المال أربعة وعشرين ، ونأخذ ثمنها ثلاثة ونقدر النصيب اثنين ، والتكملة واحداً ، والباقي من المال أحدٌ وعشرون ، ندفع ثلثها إلى الموصى له الثالث ، يبقى أربعة عشر ، وكان الواجب أن تبقى عشرون ليأخذ كلُّ ابن سهمين ، مثلَ النصيب المفروض ، فنقص ستة وهو الخطأ الثاني ، وهو ناقص أيضاً ، فنلقي من هذا الخطأ الأول [ فيبقى خمسة وثلث ، وهو المقسوم عليه ، ونضرب المال الأول ] ( 1 ) في الخطأ
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا يستقيم الكلام بدونها .