تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فصل في الوصية بالتكملة وبالنصيب وبجزءٍ مما بقي من المال 6787 - المثال : ترك رجل عشرة بنين ، فأوصى لرجل بتكملة الثمن بنصيب أحدهم ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ، وأوصى لثالث بثلث ما تبقى من المال بعد ذلك . فطريقة الجبر : أن نأخذ ثُمن مال ، ونلقي منه نصيباً ، يبقى ثمن مال إلا نصيب ، وذلك هو التكملة . فندفع النصيب من الثمن ، فإنا علمنا أن الثمن يجمع النصيبَ والتكملة ، وقد أوصى بالنصيب والتكملة ، فنصرف الثمن كله إلى الوصيتين ، تبقى سبعة أثمان المال ، فندفع ثلثَه إلى الموصى له الثالث ، فيبقى [ أربعةَ ] ( 1 ) عشرَ جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من المال ، واعتبرنا هذا المبلغ لاحتياجنا إلى الثمن ، وإذا حُطّ ثمن الأربعة والعشرين وهو ثلاثة ، وألقي من بعد ذلك ثُلثُ ما بقي ، وهو أحدٌ وعشرون ، فيبقى أربعةَ عشرَ ، [ تعدل أنصباء عشرة بنين ] ( 2 ) ، ثم نقلب العبارة ، في الجانبين ، فيصير المال مائتين وأربعين ، والنصيب أربعة عشر . الامتحان : نأخذ ثُمنَ المال ، وهو ثلاثون ، فندفع إلى الموصى له بالنصيب أربعة عشر سهماً ، يبقى ستة عشر ندفعها بالتكملة إلى صاحب التكملة ، فيذهب الثمن بها بين الوصيتين ، يبقى من المال مائتان وعشرة ، ندفع ثلثَها ، وهو سبعون إلى الموصى له الثالث ، يبقى من المال مائة وأربعون سهماً ، بين البنين ، لكل واحد منهم أربعة عشر سهماً . ويتطرق إلى المسألة اختصارٌ من قبل أن الأنصباء مع الوصايا متفقة بالأنصاف ، فيرد كل واحدة منهما إلى نصفها ، فنرد المال إلى نصفه ، فيكون المال مائة
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ما بين المعقفين زيادة من المحقق .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 163 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب