فنبسط جميع ذلك أرباعاً ، فيصير النصيب ثلاثةَ عشرَ ، والتكملة سبعة ، والمال ثمانون .
فصل
في الوصية بالتكملة مع الوصية بجزءٍ مما تبقى من المال
6774 - المثال : رجل خلف سبعة بنين وأوصى لرجل بتكملة ربع مال بنصيب أحدهم وأوصى لآخر بعشر ما بقي من المال .
فحسابه بطريق الجبر أن نأخذ مالاً ، وندفع ربعه إلى الموصى له بالتكملة ، ونسترجع نصيباً ، ونزيده على الباقي من المال ، فيصير ثلاثة أرباع مال ونصيب ، فنخرج من هذا عشراً ، وهو الوصية الثانية ، فإن الموصي اعتبر عشراً بعد تقديم التكملة ، فمقتضاه أن نسترجع من الربع نصيباً ونضمه إلى ثلاثة أرباع المال ، ثم نخرج العشر من ذلك .
وإذا احتجت إلى مالٍ له ربعٌ ، وللباقي ( 1 ) بعد الربع عشرٌ ، فأقله أربعون ، فنخرج رُبْعَه عَشَرة ، ونسترجع منها نصيباً ونضمه إلى الثلاثين الباقية ، وندفع عُشْرَ الثلاثين والنصيبَ المضموم إليه إلى الموصى له بعشر الباقي ، فتبقى [ سبعة ] ( 2 ) وعشرون جزءاً من أربعين جزءاً من المال ، وتسعة أعشار نصيب . وذلك يعدل سبعة أنصباء البنين السبعة ، فألق الجنس بمقداره من جنسه ، ومعنا تسعة أعشار نصيب ، فنلقيها من الأنصباء السبعة ، فيبقى ستة أنصباء وعشر نصيب ، في مقابلة سبعة وعشرين جزءاً من أربعين جزءاً ، فنبسط الجميع بأجزاء الأربعين ، ونقلب العبارة فيهما ، فيصير المال مائتين [ وأربعة ] ( 3 ) وأربعين والنصيب سبعة وعشرين .
الامتحان : نأخذ ربعَ المال ، وهو أحد وستون فنلقي منها النصيب ، وهو سبعة وعشرون ، تبقى أربعة وثلاثون ، وهي التكملة ، فنلقيها من المال للموصى له بالتكملة ، تبقى مائتان وعشرة ، وقد ضممنا النصيب من الربع إلى ثلاثة أرباع
هامش
( 1 ) في الأصل : والباقي بعد الربع عشره .
( 2 ) في الأصل : تسعة .
( 3 ) زيادة من المحقق .