تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وانقص أقلَّ المبلغين من أكثرهما فيبقى ثمانون ، فاقسمها على الخمسة المحفوظة ؛ فيخرج ستة [ عشر ، فقل ] ( 1 ) : هي المال . وإن أردت النصيب ، ضربت النصيب الأول [ وهو ثلاثة في الخطأ الثاني وهو ستة ، وضربت النصيب الثاني وهو خمسة ] ( 2 ) في الخطأ الأول وهو واحد ، ونقصت الأقل من الأكثر ، تبقى ثلاثةَ عشرَ ، فاقسمها على الخمسة ، فيخرج اثنان وثلاثة أخماس ، وذلك هو النصيب . فإن أردت إسقاطَ [ الكسر ] ( 3 ) بسطتَ المال والنصيب أخماساً ، فيصير المال ثمانين والنصيب ثمانية عشر . 6771 - طريقة الدينار والدرهم : الوجه فيها أن نفرض الدراهم والدنانير أولاً ، ثم نحط العشر ، أو كما أردنا ، ولا ينتظم طريق الدينار والدرهم إلا كذلك ، فنقول : نجعل ربع المال ديناراً ودرهماً ، وتدفع منه درهماً بالتكملة ، فيبقى من المال أربعة [ دنانير ] ( 4 ) وثلاثة دراهم ، نطرح منها بالوصية الأخرى عشر المال ، ونقدر المال كاملاً ، فنخرج منه عشراً كاملاً ، فالعشر أربعة أعشار دينار ، وأربعة أعشار درهم ؛ فإنا نأخذ من كل دينار عشراً ، ومن كل درهم عشراً ، فالمال الكامل أربعة دنانير وأربعة دراهم ، فيبقى معنا ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ، وإن أحببت قلت : ستة أعشار دينار ، ويبقى كذلك ثلاثة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، غيرَ أنا أخرجنا إلى التكملة درهماً ، فالباقي الآن ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ، ودرهمان وثلاثة أخماس درهم ، وذلك يعدل خمسة أنصباء البنين ، فنسقط الجنسَ من الجنس ، فتبقى من الأنصباء دينار وخمسان ، يعدل درهمين وثلاثة أخماس درهم ، فنبسطها أخماساً ، ونقلب الاسم فيها ، فيصير الدينار ثلاثة عشر ، وهو النصيب ، والدرهم سبعة ، وهي التكملة ، وهما ربع المال ، وذلك عشرون ، والمال ثمانون . 6772 - طريقة المقادير : أن نأخذ ربعَ مال ، فنلقي منه [ نصيباً ] ( 5 ) ، يبقى مقدار
هامش
( 1 ) في الأصل : ستة ، فقال . ( 2 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل . ( 3 ) في الأصل : الكثير . ( 4 ) في الأصل : وثمانين . ( 5 ) في الأصل : نصيبان .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 149 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب