[ المال ] ( 1 ) ، ندفع عشرها إلى الموصى له الثاني ، وهو أحدٌ وعشرون ، تبقى مائة وتسعة وثمانون ، بين سبعة بنين لكل واحد منهم سبعة وعشرون ، وهو النصيب الذي أخرجناه من الربع .
6775 - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل ربع المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل الدينار نصيباً ، والدرهمَ تكملةً ، وندفع الدرهمَ بالتكملة إلى صاحب التكملة ، ونضم الدينار إلى الباقي من الأرباع ، فيبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، فنخرجْ عُشْرَ هذا المقدار ؟ فإن الوصية الثانية بعُشر الباقي بعد التكملة ، وعشر الباقي أربعة أعشار دينار ، وثلاثة أعشار درهم ، فتبقى ثلاثة دنانير وستة أعشار دينار ، وإن أحببت ، قلت : وثلاثة أخماس دينار ، ويبقى درهمان وسبعة أعشار درهم ، ونختار عبارة الأعشار في هذه المسألة ؛ فإنه إن انتظم رد ستة أعشار إلى ثلاثة أخماس ، فلو بسطنا ذلك في سبعة أعشار الدرهم ، لقلنا : ثلاثة أخماس ونصف خمس ، أو وعُشْر ، وهذا كسر كسر ، فالوجه التعبير بالأعشار . وهذا الباقي يعدل سبعة دنانير لسبعة بنين ، فنلقي الجنس بالجنس ، مقدار المقدار ، فتبقى ثلاثة دنانير وأربعة أعشار دينار من أنصباء البنين ، وذلك يعدل درهمين وسبعة أعشار درهم ، فنبسطهما أعشاراً ، ونقلب الاسم فيصير الدينار سبعة وعشرين ، وذلك مثل النصيب ويصير الدرهم أربعة وثلاثين وهي التكملة ، ومجموعهما ربعُ المال ، وهو أحدٌ وستون ، فالمال كله مائتان وأربعة وأربعون .
طريقة الخطأين : أن نجعل المال أحد عشر إن شئنا ، ونجعل التكملةَ واحداً ، وندفعها إلى الموصى له بها ، تبقى عشرة ، ندفع عُشرَها إلى الموصى [ له ] ( 2 ) الثاني تبقى تسعة ، بين البنين ، لكل واحد منهم واحد [ وسبعان ] ( 3 ) ، فذلك هو النصيب ، فنزيد عليه التكملة ، وهو واحد ، فيصير المجموع سهمين وسبعين ، وذلك يجب أن يكون اثنين وثلاثة أرباع ؛ فإن هذا رُبع المال الذي قدّرناه ، وهو أحدَ عشر ، فقد
_ _ _ _ _ _ _
( 1 ) سقطت من الأصل .
( 2 ) ساقطة من الأصل .
( 3 ) في الأصل : وتسعان .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 152
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٥٢