تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
استرجعناه من الربع ، ووصفنا التقدير من عشرين لأن لها عشراً وربعاً ، فإذا أخرجت ربعه وهو خمسة ، وعُشره وهو اثنان ، وأسترجعت من الخمسة نصيباً ، كان الباقي ثلاثة عشر جزءاً من عشرين جزءاً من المال مع النصيب المسترجع ، وذلك يعدل خمسة أنصباء ، فنلقي نصيباً [ بنصيب ] ( 1 ) قصاصاً ، فيبقى ثلاثة عشراً جزءاً من عشرين جزءاً من المال تعدل أربعة أنصباء ، فنبسطهما بأجزاء العشرين ، ونقول بعد قلب الاسم والعبارة فيهما : المال ثمانون ، والنصيب ثلاثةَ عشرَ ، فنلقي من المال بالوصية الأولى عُشره ، وهو ثمانية ، ثم نأخذ ربع المال وهو عشرون ، فنلقي منه النصيب تقديراً وهو ثلاثةَ عشرَ ، تبقى سبعة وهي التكملة فندفعها إلى الموصى له بالتكملة ، والوصيتان خمسة عشرَ سهماً : ثمانية وسبعة ، فنلقي الوصيتين من المال فيبقى خمسة وستون بين خمسة بنين : لكل واحد منهم ثلاثةَ عشرَ . 6770 - وحساب المسألة بالخطأين : أن نجعل المال عشرين ، لأنه أقل عدد له ربع وعشر ، ونخرج عُشرَه بالوصية الأولى ، ونأخذ ربع المال ، وهو خمسة ، ونجعل النصيب إن شئنا ثلاثة ، وندفع اثنين إلى صاحب التكملة ، تبقى من جملة المال ستة عشر ، وكان الواجب أن يبقى خمسة [ عشر ] ( 2 ) ليأخذ كل ابن ثلاثة مثل النصيب الذي قدرناه ، فزاد واحد وهو الخطأ الأول ، والخطأ زائد ، فاحفظه . ثم اجعل المال أربعين ، وادفع عُشرَها ، وهو أربعة ، وخذ ربع المال وهو عشرة ، فاجعل النصيب منها خمسة ، والتكملة الخمسة الباقية من الربع ، والوصيتان تسعة وألقها من المال يبقى أحدٌ وثلاثون سهماً ، وكان الواجب أن يبقى خمسة وعشرون ، ليأخذ كل ابن خمسة ، مثلَ النصيب المفروض ، فزاد ستة ، وهو الخطأ الثاني ، وهو زائد أيضاً ، فألق منه الخطأ الأول [ وهو واحد ، يبقى خمسة ، وهو المقسوم عليه ، فاحفظه . ثم اضرب المالَ الأول ] ( 3 ) في الخطأ الثاني ، والمال الثاني في الخطأ الأول ،
هامش
( 1 ) في الأصل : نصيب . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) ساقط من الأصل .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 148 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب