فندفعه إلى الموصى له بالتكملة ، فيبقى ثلاثة أرباع المال ، فندفع إلى كل ابنٍ من كل ربع نصيباً ، فيبقى منها ثلاثة مقادير ، فنلقي من هذه المقادير عشرَ المال ، وقد كان ربع المال نصيباً ومقداراً ، فالمال على هذا أربعة أنصباء وأربعة مقادير . وعشر جميع المال أربعة أعشار نصيب ، وأربعة أعشار مقدار ، فنلقي ذلك من ثلاثة مقادير ، ونسقط الجنس من الجنس ، فيبقى معنا مقداران وثلاثة أخماس مقدار ، إلا خمسي نصيب ، وهو أوجز من أن نقول : إلا أربعة أعشار نصيب ، وذلك يعدل نصيباً واحداً ، وهو نصيب الابن الخامس ، الذي لم نقدّر له شيئاً ، فنجبر المقدارين وثلاثة أخماس مقدار بخمسي نصيب ، وهو المستثنى ، ونزيد على عديله مثلَه ، فيصير نصيب وخمسان في مقابلة مقدارين وثلاثة أخماس مقدار ، فنبسطه أخماساً ، ونقلب الاسم ، فيصير النصيب ثلاثة عشر ، والمقدار سبعة ، وبقي التكملة .
وإذا ضممنا التكملة وهي سبعة إلى النصيب ، وهو ثلاثةَ عشرَ ، فهما ربع المال ، وإذا كان ربع المال عشرين ، فالمال ثمانون .
6773 - وطريق القياس أن نقول : علمنا أن ربع المال وعشره يستحقهما ثلاثة الموصى له بالعشر ، وأحدُ البنين ، والموصى له بالتكملة ، فهؤلاء يستحقون بالوصية والميراث العشرَ والربع .
وما تبقى بعد ذلك يستحقه أربعة بنين ؛ فإنا حسبنا نصيب ابن في الربع مع التكملة .
فنأخذ مالاً له ربع وعشر ، وذلك عشرون ، فنلقي ربعه وعشره : سبعة ، تبقى ثلاثةَ عشرَ ، نقسمها بين أربعة بنين ، لكل واحد منهم ثلاثة وربع ، نعلم بذلك أن النصيب ثلاثة وربع .
فنعود ونقول : لصاحب العشر سهمان من [ السبعة ] ( 1 ) التي ألقيناها من المال ، وهو عشر العشرين ، فتبقى خمسة : للابن الذي ضممناه إلى الوصايا منها ثلاثة [ وربع ] ( 2 ) وهو نصيب ابنٍ ، يبقى من الخمسة واحد وثلاثة أرباع ، وهو التكملة ،
هامش
( 1 ) في الأصل : التسعة .
( 2 ) في الأصل : " ثلاثة وثلاثة أرباع " .