فيكون واحداً ، واضرب النصيب الثاني وهو اثنان في الخطأ الأول وهو اثنان ، فيكون أربعة ، فأنقص الأقل من الأكثر ، فتبقى ثلاثة ، فاقسمها على الواحد المحفوظ ، فيخرج ثلاثة ، فهو النصيب .
كما خرج بالأعمال المتقدمة .
6768 - صورة أخرى . ترك رجل أربعة بنين وبنتاً ، وكان أوصى لإنسان بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنين .
فخذ ربع المال وألق منه نصيبين ؛ فإن لكل ابن سهمان ، وردّ النصيبين على ثلاثة أرباع ، فيحصل معك ثلاثة أرباع مال ونصيبان . وذلك يعدل [ تسعة أنصباء ، فاجبر وقابل ، فتصير ثلاثة أرباع مال تعدل ] ( 1 ) سبعة أنصباء ، فابسطهما أرباعاً ، واقلب الاسم فيهما ، فيكون المال ثمانية وعشرين ، والنصيب ثلاثة ، وربع المال سبعة ، فندفع سبعة إلى الموصى له ، ونسترجع منه نصيبين ، وذلك ستة ، فيبقى معه سهم واحد ، هو التكملة ، وهو الوصية ، والباقي من المال بعد الوصية سبعة وعشرون سهماً بين أربعة بنين وبنت ، على تسعة ، لكل ابن ستة ، وللبنت ثلاثة .
وإذا جمعت بين التكملة وبين نصيب أحد البنين ، كان سبعة ، وهو ربع المال .
وعلى هذا فقس [ و ] ( 2 ) مضمون هذا الفصل سهلُ المُدرك .
فصل
في الوصية بالتكملة مع الوصية بجزءٍَ شائع من المال
6769 - المثال : ترك خمسة بنين ، وأوصى بعشر ماله لإنسان ، وأوصى لآخر بتكملة الربع بنصيب أحد بنيه .
فطريق الجبر أن نأخذ مالاً ، ونطرح منه عُشره ، ثم نطرح ربع المال ، ونسترجع منه نصيباً فيبقى معنا ثلاثة عشر جزءاً من عشرين جزءاً من المال ونصيب ، وهو الذي
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا تصح المسألة إلا بها .
( 2 ) سقطت من الأصل .