تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
جعلت التكملة سهماً واحداً ، وجب أن يكون السهم الذي هو النصيب ثلاثة ، ووجب أن يكونا جميعاً ربع المال ، فربع المال إذاً أربعة ، والمال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة . 6766 - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل ربع المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل الدينار نصيباً والتكملة درهماً ، فندفع الدرهمَ إلى الموصى له بالتكملة ، فيبقى معنا من أرباع المال أربعة دنانير وثلائة دراهم ، فنأخذ [ أربعة دنانير ، بين أربعة أبناء ] ( 1 ) ، يبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس ، وهي قيمة الدينار ، فنجعل كأن ربع [ المال ] ( 2 ) أربعة دراهم ثلاثة للنصيب ، وواحد للتكملة ، كما تقدم . 6767 - فحساب المسألة بطريقة الخطأين : أن نجعل ربع المال اثنين والتكملة واحد ، وجملة المال على ذلك ثمانية ، فندفع إلى الموصى له سهماً ، فالباقي من هذا الربع واحد ، وهو الذي قدرناه نصيباً ، فنضمه إلى ثلاثة الأرباع ، فيصير سبعة ، وكان يجب أن يكون خمسة ليأخذ كل ابن سهماً ، كما قدرناه في الربع الأول ، فقد فضل عن الواجب اثنان ، فهو الخطأ الأول ، وهو زائد ، فاحفظه . ثم نجعل المال إن شئنا اثني عشر ، وربعه ثلاثة ، والتكملةُ منها واحد ، والنصيب ائنان ، فندفع التكملة إلى الموصى له ، يبقى من المال أحدَ عشرَ ، وكان يجب أن يبقى عشرة ليأخذ [ كلُّ ابن ] ( 3 ) سهمين ، مثلَ النصيب المفروض من الربع ، وقد زاد على الواجب سهم واحد ، وهو الخطأ الثاني وهو زائد أيضاً ، فنحط الخطأ الثاني من الخطأ الأول ؛ فإنهما تجانسا في الزيادة ، فيبقى واحدٌ ، وهو المقسوم عليه ، فاحفظه ، ثم اضرب المال الأول ، وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد ، فيرد ثمانية ، فاضرب المال الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول ، وهو اثنان ، فيرد أربعة وعشرين . فنحط الأقلَّ من الأكثر تبقى ستة عشر ، فاقسمها على الواحد المحفوظ ، فيخرج ستة عشرَ ، فهو المال . فإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد ،
هامش
( 1 ) عبارة الأصل مضطربة هكذا : فنأخذ أربعة بين أربعة دنانير . ( 2 ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) ساقط من الأصل .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 146 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب