تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وننبه في هذا المقام [ إلى أن ما ] ( 1 ) نزيده من جزء المال كله لا يعتبر فيه نقصان النصيب ؛ فإن جزء كل المال لا نقصان فيه ، واعتبر نقصان النصيب في الجزء الذي نذكره بعد النصيب ؛ فقد حصل معنا مال وعشر ونصفُ عشر مال ونصف عشر عشر إلا نصيباً ونصف عشر نصيب . وذلك يعدل خمسة أنصباء ، فنجبرهما ونبسطهما من أجزاء المائتين ؛ فإنها المَخرج لهذه الكسور ، ونقلب العبارة فيهما ، فيصير المال ألفاً ومائتين وعشرة ، والنصيب مائتين وأحداً وثلاثين . الامتحان : أن نلقي من المال نصيباً وهو مائتان وأحد وثلاثون ، ونسترجع منه مثل عشر جميع المال وهو مائة وأحدٌ وعشرون ، تبقى مع الموصى له مائة وعشرة ، ويبقى من المال ألف ومائة نسترجع نصف عشرها أيضاً ، وهو خمسة وخمسون ، يسترد هذا المقدار من المائة والعشرة الباقية ، فيبقى مع الموصى له خمسة وخمسون سهماً هي الوصية ، فنلقيها من المال ، يبقى ألفٌ ومائة وخمسةُ وخمسون ، بين خمسة بنين ، لكل واحد منهم مائتان وأحدٌ وثلاثون . مثل نصيب الأخ أولاً . 6754 - وحساب المسألة بالمقادير أنك قد علمت أن الباقي من المال بعد إلقاء النصيب منه يجب أن يكون مقداراً ، فنزيد ( 2 ) عليه عشرَ جميع المال ، وهو عشر مقدار [ و ] ( 3 ) عشر نصيب ؛ فإن جميع المال نصيب ومقدار ؛ فعشره عشرُ مقدار وعشرُ نصيب ، كما تقدمت نظائر ذلك . ثم يزاد عليه نصفُ عشر هذا الحاصل ، فيحصل مقدار وأحدٌ وثلاثون جزءاً من مائتي جزءٍ من مقدار ، وأحدٌ وعشرون جزءاً من مائتي جزءٍ من نصيب ، وذلك يعدل خمسة أنصباء ، فنسقط الجنس بالجنس ، يبقى معنا أربعة أنصباء ومائة وتسعة وسبعين جزءاً من مائتي جزء من نصيب ، تعدل مقداراً وأحداً وثلاثين جزءاً من مائتي
هامش
( 1 ) في الأصل : مما نزيده . ( 2 ) في الأصل : فنزيده . ( 3 ) زيادة من المحقق .