كون نصيبها سدساً . فإذا كنا نتصرف بالخطأين لم نأنف من الخطأ ، فنزيد على المال ونجعله ثلاثين ، ونصيبَ الأم أيضاً أربعة ، فندفعها بالوصية ، ونسترجع ربعها واحداً ، ونزيده على الباقي فيبلغ سبعة وعشرين ، نزيد عليها عشرها وهو درهمان وسبعة أعشار درهم ، فندفع منها إلى الأم نصيبها : أربعة ، وإلى كل ابن ربعها : واحداً ، فيفضل عن الواجب خمسة وسبعة أعشار وهو الخطأ الثاني ، وذلك زائد ، واجمع بين الخطأين ؛ لأن أحدهما زائد ، والآخر ناقص ، فيبلغ أحد عشر ، فهو المقسوم عليه ، فاحفظه .
ثم اضرب المال الأول في الخطأ الثاني ، والمال الثاني في الخطأ الأول ، واجمع المبلغين ، فيكون [ مائتين ] ( 1 ) وثلاثة وسبعين ، فاقسمها على أحد عشر ، فيخرج [ أربعة ] ( 2 ) وعشرون درهماً و [ تسعة ] ( 3 ) أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم .
واضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني ، والنصيب الثاني في الخطأ الأول ، واجمع بينهما ، واقسمه على الأحد عشر ، فما خرج ، فهو النصيب .
فإن أردت ألا يكون في الحساب كسر ، فاضرب الجميع في أحد عشر ، فيكون المال مائتين وثلاثة وسبعين ، ونصيب الأم أربعة وأربعين . كما خرج أربعة .
6753 - صورة أخرى ، تغيير في الوضع :
ترك خمسة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا عُشر جميع المال ، وإلا نصف عشر ما بقي من المال بعدما يحصل له .
فحسابه بالجبر أن نأخذ مالاً ، ونلقي منه نصيباً ، يبقى مال إلا نصيباً ، ونزيد عليه عُشر جميع المال ، فيكون مال وعشر إلا نصيباً ، فنزيد عليه نصف عُشر هذا الحاصل ، وذلك نصف عشر مال ، إلا نصف عشر نصيب ، فيبلغ مالاً وعشراً ، ونصف عشر مال ونصف عشر عشر إلا نصيباً ونصف عشر نصيب .
هامش
( 1 ) في الأصل : مائة .
( 2 ) في الأصل : أحدٌ .
( 3 ) ساقطة من الأصل ، والتصرف في كل ذلك من المحقق ؛ فالنسخة وحيدة ، والتصرف بناء على صحة العمل الحسابي .