تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
إلا أنه ليس له ثلث صحيح ؛ فنضرب المبلغ في ثلاثة ، فيكون [ ألفاً ] ( 1 ) ومائة وأربعة وستين ، ويكون النصيب مائة وسهمين . وامتحانه : أن نأخذ ربع المال وهو مائتان وأحدٌ وتسعون ، فنلقي منه نصيبين ، وهما مائتان وأربعة أسهم ، يبقى سبعة وثمانون سهما ، نأخذ ثلثها ، وهو تسعة وعشرون ، فنلقيه من المائتين والأربعة يبقى مائة وخمسة وسبعون سهماً ، وهي الوصية الأولى . فنلقيها من ثلث المال ، وهو ثلاثمائة وثمانية وثمانون ، تبقى مائتان وثلاثة عشر ، فنعطي ثلثها ، وهو أحد وسبعون للموصى له الثاني ، تبقى مائة واثنان وأربعون ، نزيدها على ثلثي المال فيصير تِسعُمائة وثمانية عشر سهماً ، بين أربعة بنين وبنت للبنت مائة وسهمان وهي نصيب واحد ، ولكل ابن مائتان وأربعة . 6758 - مسألة : ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من المال بعد الوصية ، وثلث ما تبقى من ثلثه بعد الوصية ، فقد استثنى عن النصيب جزءاً مما بقي من المال بعد الوصية ، واستثنى أيضاً جزءاً من جزء بعد الوصية أيضاً . وقد اختار الحسّاب عبارة عن الجبر في هذه المسألة وهي أقرب العبارات في استخراج المجاهيل بطريق الجبر . فنقول : نجعل الوصية شيئاً ، والباقي أنصباء الورثة ، فالمال إذاً شيء ، وثلاثة أنصباء ، فنلقي الوصية ، وهي الشيء الذي أبهمناه ، ثم نأخذ سدس الباقي ، والباقي ثلاثة أنصباء ، وسدسُها نصف نصيب ، فنحفظ ذلك . ثم نأخذ ثلث المال ، وهو نصيب وثلث شيء ؛ فإنا قدرنا المال شيئاً وثلاثة أنصباء ، فثلثه نصيب وثلث شيء ، فنعود ونلقي الوصية من هذا الثلث ؛ حتى نبيّن الباقي منها ، ونظهر جزء الاستثناء الثاني ، ومعنا ثلث شيء من ذلك ، فنعمد إلى ثلث شيء فنسقطه لأجل الوصية ، فتبقى من الوصية ثلثا شيء ، فنسقطه من النصيب ، فيبقى من الثلث الذي ذكرناه نصيب إلا ثلثي شيء ، فنأخذ ثلث ذلك ، وهو ثلث نصيب إلا تسعي شيء ؛ فإن
هامش
( 1 ) في الأصل : ألفان .