جزء من مقدار ، فنبسطها من أجزاء المائتين ، فتصير الأنصباء تسعمائة وتسعة وسبعين ، والمقدار مائتين وواحداً وثلاثين ، فنقلب الاسم ونجمعهما ( 1 ) جميعاً ، كما تقدم ذلك ، في النظائر ، فيصير المبلغ ألفاً ومائتين وعشرة كما تقدم .
6755 - وطريق القياس : أن الباقي من المال بعد النصيب يجب أن يكون عدداً له عشر ، وإذا زيد عليه عشره كان لِما بلغ نصفُ عشر ، وذلك مائتان . فزد عليهما عُشر جميع المال ، فيبلغ مائتين وعشرين ، وعشر نصيب ، كما ذكرنا في طريق المقادير ، فزد على هذه الجملة نصفَ عُشرها ، فيبلغ مائتين وأحداً وثلاثين سهماً [ وواحد وعشرين جزءاً من مائتي جزء ] ( 2 ) من نصيب ، تعدل خمسة أنصباء ، فأسقط الجنس من الجنس ، إذ معك أجزاء من النصيب ، فتسقطها من الأنصباء .
ثم تبسط أجزاء المائتين ، وتقلب [ العبارة ] ( 3 ) كما تقدم .
6756 - وطريقة الدينار والدرهم تقرب مما تقدم ، فنجعل جميع المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل النصيب درهماً ، ونلقيه يبقى دينار ، فنزيد عليه عشرَ جميع المال ، فيبلغ ديناراً وعشر دينار ، وعشر درهم ؛ فإن المال في الأصل دينار ودرهم .
ثم نزيد عليه نصف عشره ، فيكون ديناراً وأحداً وثلاثين جزءاً من مائتي جزءٍ من دينار ، وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم .
واجعل أنصباء البنين درهماً كما قدرت النصيب درهماً ، ثم قل : ما معنا يعدل خمسة دراهم ، فأسقط الجنس بالجنس ، واستعمل البسط والقلب ، كما ذكرناه ، فتلتقي الطرق .
مسائل من نوادر الاستثناء في الوصية
6757 - هذه المسائل نجمع فيها وجوهاً من التعقيدات ، وهي بقية أصل الاستثناء .
هامش
( 1 ) وجه الجمع أننا فرضنا المال مقداراً ونصيباً ، فالمقدار 979 ، والنصيب 231 = 1210 .
( 2 ) في الأصل : وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً .
( 3 ) في الأصل : العمارة .