الأول ، فاضربه في ثلاثة ، فيكون مائتين وثلاثة [ وسبعين ] ( 1 ) ، كما خرج بالعمل الأول ، وإنما لم نكتف بالثلث لأنه ينكسر [ عند الإعمال ] ( 2 ) .
6751 - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل المال ديناراً ودرهماً ، ثم نجعل الدرهم نصيب الأم ، وندفعه إلى الموصى له ، ونسترجع منه مثل ربعه وهو ربع درهم ، فنزيده على الدينار فيكون دينار وربع درهم ، [ فنسترجع عشرها ، ونزيده على ما بقي ، وهو دينار وربع درهم ] ( 3 ) ، فيحصل معك ، دينار وعشر دينار وأحدَ عشرَ جزءاً من أربعين جزءاً من درهم ، تعدل ستة دراهم ، لأن جملة المال بعد الوصية مثل نصيب الأم ست مرات ، فنلقي الجنس بالجنس ، يبقى دينار وعُشر دينار ، تعدل خمسة دراهم وتسعة وعشرين جزءاً من أربعين جزءاً من درهم ، فتبسط جميع ما معك بأجزاء الأربعين ، فيكون الدينار أربعة وأربعين ، والدرهم مائتين وتسعة وعشرين ، فنقلب الاسم ، فيكون الدرهم أربعة وأربعين ، وهو نصيب الأم ، والدينار مائتين وتسعة وعشرين ، ثم نجمعهما ( 4 ) ، فتكون مائتين وثلاثة وسبعين .
6752 - وحساب المسألة بطريق الخطأين : أن تجعل المال إن شئت عشرين ، وتجعل نصيب الأم تقديراً منها أربعة ، وتلقيها بالوصية ، ونسترجع منها مثل ربعها وهو واحد ، ونزيده على الباقي وهي ستة عشر ، فيبلغ سبعة عشر ، فنزيد عليها مثلَ عُشرها ، وهو درهم وسبعة أعشار درهم ، فندفع منها إلى الأم أربعة ، وإلى كل ابن مثل ربعها : واحد ، فينقص عن الواجب خمسة دراهم وثلاثة أعشار درهم . وهي الخطأ الأول ، وهو ناقص .
وإنما قدرنا نصيبَ الأم أربعة بناء على أن نصيب كل ابن مثل ربعها ، ولم ننظر إلى
هامش
( 1 ) في الأصل : وتسعين .
( 2 ) في الأصل : " عنه الاحتمال " . ولعل ما أثبتناه هو الصواب ؛ بمعنى أنه ينكسر عند توزيع الأنصباء .
( 3 ) زيادة من عمل المحقق ، وبدونها لا يستقيم الحساب .
( 4 ) سببُ الجمع هنا أننا جعلنا المال ديناراً ( 229 ) ودرهماً ، وهو نصيب الأم ( 44 ) فبجمعهما نحصل على المال كاملاً ( 273 ) .