6749 - طريقة المقادير : إنا نعلم أن الباقي من المال بعد نصيب الأم إذا زدت عليه مثلَ نصيب الابن بالاستثناء ، يكون مقداراً ، فيجب أن نزيد عليه مثل عُشره من أجل الاستثناء الثاني ، فيكون الباقي من المال مقداراً وعُشرَ مقدار ، فادفع إلى الأم سدسَ ذلك ، وهو سدس مقدار ، وسدس عشر مقدار ، فنعلم أن نصيب الأم هذا ، ويجب أن يكون نصيبُ كلِّ ابن ربعَ ذلك ، وهو ربع سدس مقدار وربع سدس [ عشر ] ( 1 ) مقدار ، ونستثني ذلك من نصيبَ الأم ، فيبقى ثمن مقدار وثلاثة أرباع سُدس عُشر مقدار . فهذه في الوصية التي هي نصيب الأم إلا نصيب الابن ، وذلك قبل دخول الاستثناء [ الثاني ] ( 2 ) ، فنزيدها على المقدار ، فيكون مقداراً وثمنَ مقدار وثلاثة أرباع سدس عشر مقدار . وهذا هو المال كله .
فنبسطه من أجزاء عدد له عُشر ولعُشره سدس ، ولسدس عشره ربع ، وذلك مائتان وأربعون ، فهي المقدار ، نزيد عليها ثمنها ، وذلك ثلاثون ، ونزيد عليها ثلاثة أرباع سدس عُشرها ، وذلك ثلاثة ، فيبلغ مائتين وثلاثة وسبعين ، فهي المال .
ونصيب الأم سدس مقدار ، وسدس عشر مقدار ، فخذ سدس مائتين وأربعين ، وسدس عشرها ، فيكون أربعة وأربعين ، وهي نصيب الأم ، كما خرج بالعمل الأول .
6750 - وحساب المسألة بطريق القياس : إنا نعلم أن الموصى له إذا أخذ مثل نصيب الأم إلا مثل نصيب الابن ، وجب أن يبقى من المال عددٌ له عشر ، فاجعله عشرة ، وزد عليها من أجل الاستثناء الثاني عشرها ، وهو واحد ، فيبلغ أحد عشر ، فهي للورثة : للأم سدسها ، وذلك سهم وخمسة أسداس سهم ، ولكل ابن ربع ذلك ، وهو ثلث سهم ، وثمن سهم ، فأنقص نصيب الابن من نصيب الأم ، فيبقى سهم ، وثلاثة أثمان سهم ، فزده على العشرة المفروضة أولاً ، فيكون أحدَ عشرَ سهماً ، وثلاثة أثمان سهم . وهو المال .
فابسطه أثمانا ؛ فيكون المال أحداً وتسعين سهماً ، وهو ثلث ما خرج بالعمل
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) سقطت من الأصل ، ولا تتضح المسألة إلا بها .