ستة وأربعة أعشار ونصف عشر ، فنبسطه أنصاف أعشار ، فيكون مائة [ وتسعة ] ( 1 ) وعشرين ، كما خرج بالعمل المبسوط في طريق الجبر .
ويمكن أن تصاغ عبارةٌ أخرى في طريق الدينار والدرهم ولكنا مزجناها بطريق الجبر ليتصرف المتصرف ويستبين أنها مأخوذة من الجبر .
6748 - صورة أخرى مع تعيين أصلٍ فيها : أم وعشرون ابناً ، أوصى بمثل نصيب الأم إلا مثلَ نصيب أحد البنين ، وإلا عُشر ما تبقى من المال بعد ذلك .
فطريق الحساب أن نأخذ مالاً ، ونُلقي منه مثل نصيب الأم ، وذلك أربعة ؛ لأنه أربعة أمثال نصيب كل ابن كان ، لكل ابن نصيب ، فللأم أربعة أنصباء ، يبقى مال إلا أربعة أنصباء ، فنسترجع مما ألقيته نصيب ابن ، ونزيده على الباقي من المال ، فيكون مال إلا ثلاثة أنصباء ، [ فنسترجع عشره ، وهو عشر مال إلا ثلاثة أعشار نصيب ، فنزيده على الباقي فيكون مال ، وعشر مال إلا ثلاثة أنصباء ] ( 2 ) وثلاثة أعشار نصيب ، وذلك يعدل أربعة وعشرين نصيباً ، فاجبُر وقابل ، فيكون مال وعُشر مال ، يعدل سبعةً وعشرين نصيباً ، وثلاثةَ أعشار نصيب ، فابسطها أعشاراً ، واقلب الاسم بينهما فيكون المال مائتين وثلاثة وسبعين ، والنصيب أحدَ عشرَ ، فيخرج نصيب الأم أربعة وأربعين ، لأنه مثل نصيب الابن أربع مرات .
الامتحان : نلقي من المال مثلَ نصيب الأم ، وهو أربعة وأربعون ، ونسترجع منها مثل نصيب أحد البنين وذلك أحد عشر ، ونزيدها على الباقي بعد النصيب ، فيكون الباقي مائتين وأربعين ، ومع الموصى له الأول ثلاثة وثلاثون نسترجع منها أيضاً عُشر مائتين وأربعين ، وذلك أربعة وعشرون ، فيبقى معه تسعة ، هي وصيته الباقية ، نلقيها من المال وهو مائتان وثلاثة وسبعون يبقى مائتان وأربعة وستون . للأم منها نصيبها أربعة وأربعون ، تبقى مائتان وعشرون ، بين البنين ، وهم عشرون ، لكل واحد منهم أحدَ عشرَ ، وهو النصيب الذي أخرجناه .
هامش
( 1 ) في الأصل : وسبعة .
( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، وزاده المحقق استكمالاً للمسألة ، وانظر رعاك الله أيَّ جهدِ ، ووقتٍ استغرقه ذلك التصويب ، ولا تنسنا من دعوةٍ بخير .