تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وامتحانه : أن نلقي من المال ستة ، ونستثني منه مثل نصيب أحد البنين ، وذلك ثلاثة إلا مثل نصيب الأم ، فتبقى مع الموصى له الأول ثلاثة ، وهي وصيته ، ويبقى من المال أربعون : للموصى له الثاني عُشرها أربعة ، تبقى ستة وثلاثون ، بين الورثة : للأم سدسها : ستة ، فيبقى ثلاثون بين عشرة بنين لكل واحد منهم ثلاثة . وفي طريق الجبر يردّ المبلغ الكثير بالاختصار إلى هذا . 6746 - طريق القياس : إن الباقي من المال بعد الوصية الأولى يجب أن يكون عدداً له عُشر ، فنجعله عشرة وندفع عُشرَها إلى الموصى له الثاني ، تبقى تسعة ، للأم سدسها ، وهو سهم ونصف ، تبقى سبعة أسهم ونصف بين عشرة بنين ، لكل واحد منهم ثلاثة أرباع سهم ، فنستثني نصيب أحد البنين من نصيب الأم ، وذلك سهم ونصف ، تبقى ثلاثة أرباع سهم ، فهي الوصية الأولى ، ونزيدها على العشرة ، ونبسطها أرباعاً ، فيكون المال ثلاثة وأربعين ، وطريقةُ القياس وطريقة المقادير متواخيتان . 6747 - طريقة الدينار والدرهم : أن [ نجعل ] ( 1 ) جميع المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل الدرهمَ نصيبَ الأم ، وندفعه إلى الموصى له [ الأول ] ( 2 ) ، ونسترجع منه مثلَ نصيب الابن ، وهو نصف درهم ، فيكون معك دينارٌ ونصف درهم ، فإنما فعلنا ذلك ، لأن نصيب الأم معلوم من الفريضة ، وإنما يقع الاستبهام على حال في العشر بعد النصيب ، والاستثناء منه ، فيبقى معنا دينار ونصف درهم ، وندفع عشرَ ذلك إلى الموصى له الثاني ، تبقى تسعة أعشار دينار ، وتسعة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم ، وذلك يعدل ستة دراهم ، من قِبل أن المال كله كان مثل ستة أمثال نصيب الأم ، وهو درهمٌ من ستة ، فنلقي الجنس بالجنس ، فيبقى خمسةُ دراهم وأحدَ عشر جزءاً من عشرين جزءاً من درهم تعدل تسعة أعشار دينار ، فنأخذ طريق الجبر من هذا الموضع ، ونقلب الاسم فيهما ، فيصير الدرهم تسعة أعشار سهم ، والدينار خمسة أسهم ونصف سهم ونصف عشر سهم ، ومجموعها هو المال ، فنجمع بينهما ، فيكون
هامش
( 1 ) في الأصل : نجمع . والمثبت تقديرٌ منا ، رعاية للمعنى ، وكما هو متبع في المسائل من قبل . ( 2 ) زيادة من المحقق .