تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مثاله : أن يكون في المسألة خمسة بنين ، وقد أوصى لرجل بمثل نصيبهم جميعاً ، إلا مثل نصيب ثلاثةٍ منهم ، فنقيم سهام الفريضة ، وهي خمسة ، ونلقي منها نصيبَ ثلاثة منهم ، وهو ثلاثة أسهم ، تبقى اثنان نزيده على الخمسة ، فيبلغ سبعة ، فمنها تصح المسألة : فللموصى له سهمان ، ولكل ابن سهم . هذا قياس هذا النوع إذا لم يكن في المسألة تعرض للوصية بجزءٍ شائع من المال ، أو بجزء مما تبقى بجزءٍ من المال . 6743 - فأما إذا اشتملت المسألة على التعرض لجزءٍ مع ما ذكرناه من الوصية بالنصيب واستثناء نصيب آخر منه ، فنأتي بالمسائل ونستوعب بها ما يجب . أم وعشرة بنين ، وقد أوصى لرجل بعُشر ماله ، ولآخر بمثل نصيب الأم إلا مثل نصيب أحد البنين . فوجه الحساب أن نقيم سهام الفريضة ، فإذا هي اثنا عشر ، ونلقي عُشره بالوصية الأولى ، بأن نأخذ مالاً ، ونلقي منه عُشره ، فيبقى تسعةُ أعشار مال ، فنلقي منها مثلَ نصيب الأم ، ونسترجع نصيباً واحداً ، مثلَ نصيب أحد البنين ، يبقى مع الموصى له الثاني نصيبٌ ( 1 ) واحد ، ويبقى من المال تسعة أعشار مال إلا نصيباً ، تعدل اثني عشر نصيباً ، فنجبر ، فيكون تسعة أعشار مال بعد الجبر والمقابلة تعدل ثلاثةَ عشرَ نصيباً ، فنبسطها أعشاراً ، ونقلب الاسم ، فيصير المال مائة وثلاثين ، والنصيب [ تسعة ] ( 2 ) . وامتحانه أن نلقي بالوصية الأولى عُشر المال ، وهو ثلاثةَ عشرَ ، تبقى مائة وسبعةَ عشرَ ، نُلقي مثل نصيب الأم ، وهو ثمانيةَ عشرَ ، ونسترجع منها نصيب الابن وهو [ تسعة ] ( 3 ) ، يبقى مع الموصى له الثاني [ تسعة ] ( 4 ) ، وهي وصيته ، ووصية الأول ثلاثةَ عشرَ ، فنلقي الوصيتين من المال ، تبقى مائة وثمانية ، بين الورثة : للأم منها ثمانيةَ عشرَ ، ولكل ابن تسعة ، مثل النصيب .
هامش
( 1 ) نصيب : أي سهم . ( 2 ) في الأصل : سبعة . ( 3 ) في الأصل : سبعة . ( 4 ) في الأصل : سبعة