تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المرأة وهي ثلاثة ، تبقى ثلاثة ، فنزيدها على سهام الفريضة وهي ثلاثة عشر ، فتبلغ ستةَ عشرَ ، فمنها تصح المسألة . للموصى له ثلاثة ، والباقي بين الورثة على سهامهم . فلو كانت المسألة كما وصفناها ، وقد أوصى مع ذلك بمثل نصيب المرأة إلا مثل نصيب الأخت من الأم ، فخذ نصيبَ المرأة وهي ثلاثة ، وانقص منها مثلَ نصيب الأخت من الأم ، وهو سهمان ، يبقى سهم واحد ، فزد عليه الستة عشر ، فيبلغ بالوصيتين سبعةَ عشرَ ، فللموصى له بمثل نصيب المرأة إلا مثل نصيب الأخت من الأم سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت من الأب والأم إلا مثل نصيب المرأة ثلاثة أسهم ، والباقي ثلاثةَ عشرَ سهماً ، بين الورثة ، على مقادير سهامهم . 6741 - فإن أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلا مثل نصيب وارث لو كان ، فسبيل الحساب أن تقيم سهام الفريضة من عددٍ يستقيم بينهم على انفرادهم ، ويستقيم أيضاً عليهم لو كان معهم ذلك المقدّر ، ثم تأخذ نصيبَ الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه ، فتلقي منه نصيب الوارث المعدوم المقدّر ، فما بقي من ذلك تزيده على العدد الذي أقمته ، وتصح المسألة من هذا المبلغ . مثاله : خمسة [ بنين ] ( 1 ) وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابنٍ [ سابع ] ( 2 ) لو كان . فنقيم سهام الفريضة من عدد يستقيم بين خمسة ويستقيم بين سبعة ، وهو خمسة وثلاثون ، فنأخذ منها نصيب أحدهم ، وهو سبعة ، فنلقي منها نصيب ابن [ سابع ] ( 3 ) لو كان ، وهو خمسة تبقى اثنان فنزيده على الخمسة والثلاثين فيبلغ سبعة وثلاثين ، فمنها تصح ، للموصى له سهمان ، ولكل ابنٍ سبعة . 6742 - ولو أوصى بمثل نصيب جماعة من الورثة ، واستثنى منه نصيب بعضهم ، أو نصيب طائفةٍ منهم ، فطريقه ما تقدم .
هامش
( 1 ) مزيدة لاستقامة المعنى . ( 2 ) في الأصل : شائع . وهو تصحيف عجيب ، أرهقنا تصويبه كثيراً والحمد لله الملهم للصواب . ( 3 ) في الأصل : شائع .