تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
واثني عشر جزءاً من تسعة عشرَ جزءاً من واحد ، فهي النصيب . ثم نبسط المال والنصيب بأجزاء [ تسعة ] ( 1 ) عشر ، وذلك بأن نضرب كلَّ واحدٍ من المال والنصيب في تسعةَ عشرَ ليزول الكسر ، فيكون المال تِسعَمائة وثلاثين ، والنصيب ثمانيةً وثمانين ، كما خرج بالجبر . وكل ما ذكرناه فيه إذا صرف الاستثناء إلى ما بقي بعد النصيب . 6737 - فأما إذا كان الاستثناء منصرفاً إلى ما بقي من الجزء بعد الوصية ، فالعمل كما بينا في هذه المسألة التي ذكرناها ، غيرَ أنا جعلنا في المسألة الأولى المسترد ثلث ثلث الباقي من الثلث بعد النصيب ، فإذا قال : بعد الوصية ، فالمسترد نصف الباقي من الثلث بعد النصيب . 6738 - طريقة الجبر : أن نأخذ ثلث مالٍ ، فنلقي منه عشرَ جميع المال ، فتبقى سبعة أجزاء من ثلاثين جزءاً من المال ، فنلقي منه نصيباً ، ونسترجع من النصيب نصفَ الباقي ، فتبقى عشرة أجزاء ونصف جزء من ثلاثين جزءاً من المال إلا نصيب ونصف نصيب . وهو بالبسط أحد وعشرون جزءاً من ستين جزءاً من المال إلا نصيباً ونصف ( 2 ) نصيب ، فنزيده على ثلثي المال وهو أربعون جزءاً من ستين ، فيبلغ مالاً وجزءاً من ستين جزءاً من المال إلا نصيباً ، ونصف نصيب . وذلك يعدل تسعة أنصباء ، فنجبرها ونقابل ، فيكون مال وجزء من ستين جزءاً من المال ، يعدل عشرة أنصباء ونصف نصيب ، فنضرب كلَّ واحد منهما في ستين ، وهو طريق البسط ، ونقلب العبارة فيهما ، فيكون المالُ ستمائة وثلاثين ، والنصيب أحداً وستين . والامتحان : أن نأخذ ثلث المال وهو مائتان وعشرة ، ونلقي منها عشر جميع المال وهو ثلاثة وستون ، تبقى مائة [ وسبعة ] ( 3 ) وأربعون ، نلقي منها نصيباً وهو أحدٌ
هامش
( 1 ) في الأصل : سبعة . ( 2 ) في الأصل : إلا نصيب أو نصف نصيب . ( 3 ) في الأصل : وستة وأربعون .