تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وستون ، تبقى ستةٌ وثمانون ، فنسترجع مثل نصفها وهو ثلاثة وأربعون من ذلك النصيب ، فيبقى مع الموصى له ثمانيةَ عشرَ ، وهي وصيته ، ونضم الثلاثة والأربعين ، التي هي نصف الباقي من الثلث ، وقد أسقطنا عشر المال ، ونزيد ما حصل معنا ، وهو مائة وتسعة وعشرون على ثلثي المال وهو أربع مائة وعشرون ، فيبلغ خمسَمائةٍ وتسعة وأربعين ، بين تسعة بنين ، لكل واحد منهم أحدٌ وستون ، مثل النصيب . وعلى هذا فقِسْ . وكذلك تخرج جميع الطرق . فصل في الوصية بنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه 6739 - وهذا المقدار لا يخرج إلى الجبر إذا لم يكن فيه تعرضٌ لجزءٍ مما بقي ، أو من جزءٍ مما بقي . ومسائل هذا النوع تنقسم : فمنها أن يوصي بمثل نصيب بعض ورثته ، ويستثني منه نصيبَ وارثٍ ، ووجهُ العمل فيه أن نُقيم سهامَ الفريضة ، ثم نأخذ سهامَ الوارث الموصَى بمثل نصيبه ، فنسقط منها سهام الوارث المستثنى نصيبُه ، فما بقي نزيده على ما صحت منه الفريضة ، فما بلغ منه تصح المسألة . مثاله : رجل ترك امرأة وثلاث أخوات مفترقات ، فأوصى لرجل بمثل نصيب المرأة إلا مثل نصيب الأخت من الأم ، أو من الأب . فنقيم سهام الفريضة ثلاثة عشر ، ونأخذ منها سهام المرأة وهي ثلاثة ، فنلقي منها نصيب الأخت من الأم مثلاً ، وذلك سهمان ، يبقى سهم واحد ، فنعود ونزيد سهماً واحداً على ثلاثةَ عشرَ ، فيبلغ أربعةَ عشرَ ، فمنها تصح المسألة ، فيكون للموصى له سهم ، والباقي ثلاثة عشر بين الورثة ، على مقادير سهامهم . 6740 - فلو كانت بحالها إلا أنه أوصى بمثل نصيب الأخت من الأب والأم إلا مثل نصيب الزوجة ، فنأخذ سهام الأخت من الأب والأم وهي ستة ، وننقص منها سهام