تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فنجبر ، ونقابل ، فيكون سبعة وسبعون جزءاً من ثمانين جزءاً من مال يعدل عشرة أنصباء وعشر نصيب ، فنبسطها بأجزاء الثمانين ، ونقلب الاسم فيكون المال ثمانمائة وثمانية ، [ والنصيب ] ( 1 ) سبعة وسبعين . الامتحان : نلقي من المال ثمنه وهو مائة وواحد ، فبقي من المال سبعُمائة وسبعة ، فندفع منها نصيباً ، وهو سبعةٌ وسبعون ، يبقى ستمائة وثلاثون ، فنسترجع من النصيب مثل عشر هذا الباقي ، وهو ثلاثة وستون ، بقي مع الموصى له بالنصيب أربعةَ عشرَ ، فهي الوصية ، ووصية الموصى له الأول ، مائة وواحد ، فنلقي الوصيتين جميعاً من المال وهو مائة وخمسة عشرَ ، يبقى من المال ستمائة وثلاثة وتسعون بين تسعة بنين لكل واحد سبعة وسبعون . 6731 - وحساب المسألة بالخطأين أن نجعل المال إن أردنا ستة عشر ، وندفع ثمنها إلى الموصى له الأول ، وهو اثنان ، تبقى أربعةَ عشرَ ، فنجعل النصيبَ أربعة ، وندفعها إلى الموصى له الثاني ، تبقى عشرة ، فنسترجع من النصيب مثلَ عُشر هذا الباقي ، وهو واحد ، فيكون أحدَ عشر ، ندفع منها إلى كل ابن أربعة وهم يحتاجون إلى ستة وثلاثين ، والذي معنا أحد عشر وهو ناقص عن الواجب ، ومقدار النقصان خمسة وعشرون ، وهو الخطأ الأول في النقصان . ثم نجعل المال أربعةً وعشرين ، ندفع ثمنها وهو ثلاثة إلى الموصى له الأول ، تبقى أحدٌ وعشرون ، فنجعل النصيبَ أحدَ عشرَ ، وندفعها إلى الموصى له الثاني ، ونسترجع منه مثل عشر الباقي ، وهو واحد ، فيكون الباقي أحد عشر ، فنحتاج أن ندفع إلى كل ابن أحد عشر ، فكان الواجب أن يبقى لهم تسعة وتسعون ، وقد بقي لهم أحد عشر ، فنقص ثمانيةٌ وثمانون ، وهي الخطأ الثاني ، وهو ناقص أيضاً ، فننقص الخطأ الأول عن الثاني ، فتبقى ثلاثة وستون ، فهي المقسوم عليها ، فاحفظها ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني ، والمالَ الثاني في الخطأ الأول ، ونطرح أقلَّهما من أكثرهما ، فيبقى ثمانمائة وثمانية ، فنقسمها على الجزء المحفوظ وهو ثلاثة وستون
هامش
( 1 ) في الأصل : المال .